منشور فني رقم 12 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ١٢ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها والإدارات العامة بالمصلحة
الحاقاً بالمنشور الفني رقم ٦ المؤرخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ الصادر بشأن حظر اتخاذ أي اجراء علي الاراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتي مدينة مرسي مطروح الا بعد العرض علي رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها علي ذلك وذلك علي النحو الوارد به . والحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۳ المؤرخ ۲۰۱۷/۲/۲۹ الصادر بشأن عدم اتخاذ اجراءات شهر اية محررات تقع داخل نطاق الأراض الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح الا بعد الرجوع الي الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الاجراءات علي النحو الوارد به .
والحاقاً بالكتاب الدوري رقم ۷۸ المؤرخ ۲۰۲۱/۳/۱۳ الصادر بشأن حظر السير في إجراءات شهر أي محررات تقع داخل نطاق الأراضي المحددة بالقرار الجمهوري رقم ۳٦۱ لسنة ۲۰۲۰ الا بعد استصدار موافقة كتابية من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي قبل السير في الإجراءات وذلك علي النحو الوارد به .
وبشأن تعاملات لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات القائمة داخل أراضي الساحل الشمالي الغربي والتوجيه بإعادة التعامل مع كافة الحالات المتقدمة للتفاوض ولم يتم البت فيها بأراضي الساحل الشمالي الغربي علي أساس ضعف قيمة أخر سعر كان معمولاً به بكل منطقة قبل قرار الإيقاف، وتحديد مقابل الموافقة علي التنازل أو تعديل هيكل المساهمين عن الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ليكون بواقع 10% من سعر إعادة التعامل الجديد ( أو ما قد يستجد من أسعار وقت التنازل ) بحد أدني ١٠٠٠ جم /م٢ واعتبار ذلك كمبدأ عام أيضا بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن العمرانية الجديدة.
وبناء علي الاجتماعات والتنسيقات ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشهر العقاري.
بناء عليه
أولاً : يتعين علي مكاتب ومأموريات الشهر العقاري عند اشهار المحررات علي الأراضي الخاضعة للقرار الجمهوري رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ أو المشروعات العمرانية المتكاملة وهي كل مشروع بمساحة (٥) فدان او اكثر محدد بالعقد المحرر له اي من الانشطة الاتية :-
مشروع عمراني متكامل / مشروع عمراني استثماري / مشروع عمراني مختلط / القري السياحية المشروعات السياحية تقديم افادة من الجهة صاحبة الولاية بإتمام التفاوض وسداد مستحقات الدولة على النحو الموضح بعالية .
ثانياً: يستثنى من احكام البند اولا المحررات المتضمنة التصرفات الكائنة بمدن الجيل الرابع المعنية بقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية والتي تنحصر في المدن الأتية ( سفنكس الجديدة / جزيرة الوراق / رشيد الجديدة ارض كارفور “صواري ” / حدائق العاصمة / السويس الجديدة اكتوبر الجديدة / حدائق اكتوبر / بورسعيد الجديدة /المنصورة الجديدة / العبور الجديدة / العاصمة الادارية الجديدة ) بالإضافة الي مدن الصعيد وهي ( المدن الجديدة من اول مدينة الفيوم الجديدة حتي مدينة توشكي ).
ثالثاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه