صيغة عقد بيع سائر لوصية
عقد بيع سائر لوصية
المادة 917 مدني
إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني …….. طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني …….. طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:
البند الأول
باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم … شارع …… قسم …… محافظة ….. والمكون من …… والبالغ مساحته …… مترا ضمن المكلفة رقم …… لسنة …… باسم …… .
البند الثاني
تم هذا البيع لقاء ثمن مقبوض قدره ………….. دفع بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على العقد مخالصة للطرف الثانى .
البند الثالث
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به في القانون وانه ضمن للطرف الثاني كافة التعرضات القانونية على أن يقوم الأخير بإخطاره بها في الوقت المناسب .
البند الرابع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول عن أى عيب خفى .
البند الخامس
يقر الطرف الثانى بأنه لن يطالب باستلام المبيع من الطرف الأول المطالبة بغلته إلا بعد وفاة الأخير ، وليس له الرجوع بشئ من الريع على الورثة بعد ذلك .
البند السادس
حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول ) (الطرف الثاني)
ملاحظات قانونية
- جاء البند الخامس قاطعا فى ستر العقد لوصية ، ولكن يختلف الوضع فى العمل ، إذ يسقط المتعاقدان هذا البند ويتخيرون أحد النماذج المتقدمة ، وحينئذ يتحمل الورثة عبء إثبات ان البائع ظل يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدى حياته ، فان تمكنوا من ذلك قامت القرينة على ستر العقد لوصية .
- ولا يحول تسجيل العقد دون الطعن عليه بأنه يستر وصية .
- اذا كان المشترى من الورثة استفاد باقي الورثة الذين لا يطعنون على العقد بأنه يستر وصية من القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدني ، أما أن لم يكن وارثا تحملوا عبء الإثبات كاملا على التفصيل الذى أوضحناه على هذا النص .