الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع ابتدائي لاطيان زراعية

عقد بيع ابتدائي لأطيان زراعية

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثانى قطعتي أرض زراعية موضحتين بكشف التحديد سالف البيان ، بثمن قدره        فقط         للقطعتين بواقع القيراط بمبلغ       فقط         وهما واردتين بتكليف

بالمكلفة رقم        لسنة        .

(البند الثاني) يقر الطرف الأول بأنه قبض كامل الثمن عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر ذلك مخالصة للطرف الثانى ، وبأن الأطيان المبيعة فى حيازته وغير مؤجرة .

(البند الثالث) يلتزم الطرف الأول بتسليم الأطيان محل هذا العقد للطرف الثاني فور التوقيع عليه وبعدم التعرض له .

(البند الرابع) يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ، ويلتزم التعرض القانوني الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثاني فى الوقت المناسب .

(البند الخامس) يفر الطرف الثاني بأنه لا يمتلك بموجب هذا العقد ما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا وانه غير خاضع للحراسة .

(البند السادس) حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف .

( الطرف الأول )                         ( الطرف الثاني)

ملاحظات قانونية

  • إذا كان الثمن لن يدفع بالكامل عند التوقيع على العقد النهائي ، واثبت به ما دفع وما تبقى للوفاء به بعد ذلك ، فيتعين على البائع أن يضيف للعقد النهائي البند التالي ” احتفظ الطرف الأول ” البائع” بحق الامتياز المقرر لصالحه على العقار المبيع ضمانا للوفاء بباقي الثمن وقدره ………… فقط وله قيد هذا الحق على ان يتحمل الطرف الثاني مصاريف ذلك ”
  • يجب قيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت القيد .
  • لئن كان الامتياز يثب بقوة القانون دون حاجة للنص عليه في العقد إلا إننا نؤثر هذا النص حتى يتنبه المتعاقد إلى هذا الحق .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات