الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد كفالة ناقص الاهلة

عقد كفالة ناقص الاهلة

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

البند الأول

يتعهد الطرف الأول ” الكفيل ” للطرف الثاني ” الدائن ” بالوفاء بالالتزام المترتب في ذمة ناقص الأهلية السيد/ … ” المدين ” بموجب العقد المبرم بين الأخيرين بتاريخ …/ …/ ….. والمتعلق…” يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة ” وذلك وفاء كاملا غير منقوص
ملاحظة” يجب أن يتضمن العقد المنشئ لالتزام ناقص الأهلية البند التالي ” يلتزم الطرف….. ناقص الأهلية – بتقديم كفيل موسرا مقيما في مصر أو له محل إقامة بها يقبله الطرف….. – الدائن – وذلك خلال مدة أقصاها…. وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر، ويتوقف تنفيذ التزام الطرف….. – الدائن – المحدد بهذا العقد على تقديم هذه الكفالة.

البند الثاني

أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الأول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين ناقص الأهلية السيد/ ………
“إذا كان الطرف الأول وكيلا في إبرام الكفالة، تعين أن يكون مفوضا من الأصيل بموجب توكيل خاص، فأن كان التوكيل عاما، تعين النص فيه على تحويل الوكالة كفالة الغير، وإذا فوض الوكيل في الاقتراض لشئون الموكل ورهن أمواله لضمان القرض، فلا يجوز للوكيل أن يرهن ضمانا لقرض صدر لصالح الغير

البند الثالث

يلتزم الطرف الأول، في حالة عدم وفاء المدين بالتزامه، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الأخير والطرف الثاني.
” لا يجوز النص في عقد الكفالة على التزام الكفيل بالتزام أشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام وإلا تعين خفض الشرط بها يتساوى مع الالتزام الوارد بهذا العقد، فأن كان الالتزام الأصلي خلوا من فوائد التأخير أو من الشرط الجزائي أو كان أجل الوفاء بعيدا، فأن عقد الكفالة لا يجوز أن يتضمن شروطا أشد، لكن يجوز النص على شروط أخف “

البند الرابع

تشمل الكفالة الالتزام الأصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف.

البند الخامس

للطرف الأول الحق في التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا ” كالمقاصة ” وبالدفوع التي يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الأهلية.

البند السادس

يقر الطرف الأول بتعهده بتنفيذ الكفالة في حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص أهليته، فأن تمسك المدين بها وقضى ببطلان التزامه التزم الطرف الأول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الأهلية.

البند السابع

لا تنصرف الكفالة إلا الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الأول فيما تقدم، فلا تمتد إلى الالتزامات التي نشأت قبل أو بعد إبرام هذا العقد ولا على الالتزامات التي تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على إبرامه.

البند الثامن

تنتقل الكفالة إلى تركة الطرف الأول كما ينتقل إليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الأول له بالدين بتسليم الأخير كافة المستندت المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول.

البند العاشر

تختص محاكم….. بنظر المنازعات التي تنشب متعلقة بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.

البند الحادي عشر

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظة قانونية

ناقص الاهلية هو الصبى المميز 7-21 سنة والمحجوز عليه لسفه أو غفله وكل من فى حكمهم ، فأن كان الكفيل لا يعلم بنقض الاهلية عندما كفله فيحق له التمسك بكافة الدفوع التى يجوز للمدين التمسك بها ومنها نقص الاهلية حتى يبطل الالتزام الاصلى فتتبعه الكفالة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds