الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بمحو قيد رهن رسمي على سفينة وتخالص

عقد بمحو قيد رهن رسمي على سفينة وتخالص

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق ……

انه في يوم ……. الموافق     /    /
حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من :
1 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف أول”
2 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف ثان”
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :

(البند الاول) بموجب عقد رهن رسمى موثق بمكتب ……. تحت رقم ……بتاريخ   /   /      رهن الطرف الثانى للطرف الاول السفينة ….. ” تذكر كافة البيانات المحددة لها وفقا لما أوضحناه بقائمة القيد ” والمملوكة له ضمانا للوفاء بمبلغ …… فقط ……. جنيها والمصاريف والفوائد .

وقد هذا الرهن بإدارة التفتيش البحرى تحت رقم …….بتاريخ     /   /

(البند الثانى) يقر الطرف الاول بأنه قد قبض بمجلس هذا العقد ” او خارج مجلس هذا العقد ” مبلغ …..فقط ….جنيها من الطرف الثانى ” أو شيك مقبول الدفع من بنك …..بمبلغ …..فقط ……. جنيها لصالح الطرف الاول” يمثل اصل الدين المضمون بالرهن وقدره ……فقط ………جنيها ، ومصروفات العقد والقيد ” والتجديد ان كان القيد قد جدد ” وقدرها …… فقط …… جنيها ، والفوائد التى كانت مستحقة عند القيد الاصلى وقدرها …..فقط ….. جنيها ، وما استحق منها بعد ذلك وحتى الوفاء وقدرها ……..فقط ….جنيها .

وبذلك يكون الطرف الثانى قد قام بالوفاء بالتزامه الذى رتبه عغقد الرهن وفاء كاملا .

(البند الثالث) يقبل الطرف الاول محو اليد المبين بالبند للوفاء بالبملغ المضمون واعتبار عقد الرهن المشا اليه بالبند الاول منقضيا بالوفاء .

وللطرف الثانى اتخاذ ما يلزم لاتمام هذا المحو بدون اى اعتراض من الطرف الاول .

(البند الرابع) يتحمل الطرف الثانى مصروفات هذا العقد وما يتطلبه محو القيد .

(البند الخامس) وكل الطرف الثانى بموجب هذا الاستاذ……… المحامى فى استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد لاجراء محو قيد الرهن سالف البيان بموجبها .

وبعد اثبات ما تقدم ، تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق .

(الطرف الاول)                    (الطرف الثانى)                    (الموثق)

ملاحظات قانونية

  • ترفق صورة هذا العقد بطلب يقدم لادارة التفتيش البحرى التى تم بها القيد لاجراء المحو ، وإذا امتنع الدائن عن ابرام عقد رسمى على نحو ما تقدم ، بعد قبض دينه كاملا بموجب مخالصة ، كان للمدين رفع دعوى بمحو القيد ومتى اصبح الحكم الصادر فيها نهائيا ، تقدن به المدين للادارة لاجراء المحو ، وقد برفض الدائن قبول الوفاء وحينئذ يعرض عليه الدين عرضا حقيقا ثم يودع خزينة المحكمة وترفع دعوى محو القيد .
  • اذا لغى المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية ولا يكون للالغاء أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والغاء المحو .
  • يتم المحو بتدوين بيان به فى هامش القيد ، وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds