الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بمحو قيد رهن رسمي على طائرة وتخالص

عقد بمحو قيد رهن رسمي على طائرة وتخالص

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

(البند الاول)  بموجب عقد رهن رسمة موثق بـ……. تحت رقم …….. بتاريخ      /   /     رهن الطرف الثانى للطرف الاول الطائرة …….” تذكر بياناتها على نحو ما تضمنته قائمة القيد ” والمملوكة له ضمانا للوفاء بمبلغ …..فقط …….. جنيها والمصاريف والفوائد .

وقيد هذا الرهن بالإدارة سالفة الذكر بسجل الطائرات تحت رقم ……… بتاريخ   /   /

(البند الثانى)  يقر الطرف الاول بأنه قد قبض بمجلس هذا العقد ” أو خارج مجلس هذا العقد ” مبلغ …. فقط ….جنيها .من الطرف الثانى ” أو بشيك مقبول الدفع من بنك …….. بمبلغ ……..فقط …….. جنيها لصالح الطرف الاول ” يمثل اصل الدين المضمون وقدره ……. فقط …… جنيها ، ومصروفات العقد والقيد ” والتجديد ان كان القيد قد تجدد ” وقدرها ……فقط ……… جنيها ، والفوائد التى كانت مستحقة عند القيد الاصلى وقدرها …….. فقط ….. جنيها ، وما استحق منها بعغد ذلك وحتى الوفاء وقدرها …..فقط …. جنيها .

وبذلك يكون الطرف الثانى قد قام بالوفاء بالتزامه الذى رتبه عقد الرهن وفاء كاملا .

(البند الثالث) يقبل الطرف الاول محو القيد المبين بالبند الاول للوفاء بالبملغ المضمون واعتبار عقد الرهن المشار اليه بالبند الاول منقضيا بالوفاء ، وللطرف الثانى اتخاذ ما يلزم لاتمام هذا المحو .

(البند الرابع) يتحمل الطرف الثانى مصروفات هذا العقد وما يتطلبه محو القيد .

(البند الخامس) ويعتبر ذلك مخالصة نهائية من الدين المضمون بالرهن ومن كافة المصروفات والفوائد المتعلقة به .

(الطرف الاول)                    (الطرف الثانى)


محضر تصديق رقم      لسنة

انه فى يوم           الموافق     /  /

حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ …….مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم …… يوحمل بطاقة عائلية رقم ……… بتاريخ     /   /    سجل مدنى …….. ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .

(الموثق)

ملاحظات قانونية

  • تنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 26 لسنة 1976 على ان يكون محو القيد او تعديله بموجب حكم نهائى او برضاء الدائن المرتهن الثابت فى ورقة رسمية او فى ورقة عرفية مصدق على توقيع فيها .
  • إذا الغى المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية ولا يكون للالغاء أثر رجعى بالنسة للقيود والتسجيلات التى أجريت بحسن نة فى الفقرة ما بين المحو والغاء المحو ” م48/1″
  • يتم محو القيد بتدوين بيان به فى هامش القيد ، وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds