الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بتقرير حق سكنى

عقد بتقرير حق سكنى

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

(البند الاول) يمتلك الطرف الاول العقار رقم …….. تنظيم الكائن بشارع ……. قسم …… محافظة ….. يحده من الناحية البحرية …… والقبلية ……والشرقية …….والغربية ……. بالمكلفة رقم ……..باسم……..

(البند الثانى) ىلت ملكية العقار للطرف الاول عن طريق ……..(الميراث الشرعى عن ) والده أو عن والدته المرحومة …….أو بالعقد المسجل رقم …….. لسنة          توثيق ……….) .

(البند الثالث) لاقرر الطرف الاول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثانى على العقار سالف البيان مدى حياة الاخير على ان ينتهى هذا الحق حتما بوفاته ولا يمتد لورثته .

(البند الرابع) تقرر هذا الحق لقاء مبلغ قدره …… فقط …… جنيها دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد نقدا للطرف الاول ويعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة من الطرف الاول .

(البند الخامس) يتعهد الطرف الاول بتسليم العقار فور التوقيع على هذا العقد للطرف الثانى كما يتعهد بعدم التعرض له فى استعماله لحق السكنى ويضمن التعرض الصادر من الغر المستند لسبب قانونى وكذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثانى بما يواجه به فى الوقت المناسب .

(البند السادس) يقر الطرف الاول بأنه لم يسبق له التصرف فى العين الواردة عليها حق السكنى ، سواء بالبيع او بالايجار او باى تصرف آخر .

(البند السابع) يقر الطرف الثانى أنه عاين العين الوارد عليها حق السكنى معاينة تامة وقبل التعاقد فى شأنها على هذا الاساس ، ولا جوز له الرجوع على الطرف الاول بضمان ما قد يظهر فيها من عيب .

(البند الثامن) لا يجوز للطرف الثانى استعمال العن الا لسكناه ومن يتكفل بهم وليس له تأجيرها من الباطن أو التخلى عنها للغير والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو أى اجراء اخر .

(البند التاسع) يلتزم الطرف الثانى اثناء انتفاعه بالعين بكا ما يفرض علها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية التى تخصها والرسوم سواء تم سكناها او لم تم طالما منه الطرف الاول من استعمال حقه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

(البند العاشر) تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الحادى عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                           (الطرف الثانى)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds