الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تقرير مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمى

عقد تقرير مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمى

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق ……

انه في يوم ……. الموافق    /   /
حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من :

1 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف أول”
2 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:

(البندالاول) بتاريخ   /  /     تسبب الطرف الاول فى اصابة الطرف الثانى باصابات اثرت فى قدرته على ممارسة أعماله بنسبة عجز قدرها الطبيب الشرعى بـ…% وتحرر عن ذلك محضر الجناية رقم ……. لسنة        جنايات الاسكندرية ، ورغبة من الطرف الاول فى تعويض الطرف الثانى والتصالح معه على ذلك ، فقد التزم الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثانى مرتبا شهريا مدى حياة الاخير قدره …… فقط ……. جنيها فور غبرام هذا العقد ، على ان يتم الدفع مقدما بموطن الطرف الثانى مقابل مخالصة منه .

(البند الثانى) ضمانا للوفاء بالمرتب المحدد بالبند السابق ، فقد رهن الطرف الاول للطرف الثانى العقار رقم ……. الكائن ……. والمكون من ……… والبالغ مساحته ……. مترا مربعا بالمكلفة رقم …….. باسم …… والمملوك للطرف الاول بموجب العقد المسجل تحت رقم ……… لسنة        (او بالميراث الشرعى عن )

(البند الثالث) ينقضى التزام الطرف الاول فور وفاة الطرف الثانى ، وفى هذه الحالة يكون للطرف الاول أو لورثته من بعده الحق فى طلب محو قيد الرهن المنوه عنه بالبند السابق على أن يرفق بالطلب شهادة رسمية ثابت بها تلك الوفاة وصورة من هذا العقد .

(البند الرابع) يعتبر هذا العقد تصالحا يحول دون الطرف الثانى والرجوع على الطرف الاول بتعويض عن الاصابات التى أحدثها به أو الادعاء مدنيا فى التحقيقات الجازية والا كان للطرف الاول الدفع بالصلح .

(البند السادس) فى حالة امتداد عمر الطرف الثانى وقبضه مبالغ تجاوز قيمة التعويض الذى كان يمكن للقضاء الحكم به ، لا يجوز للطرف الاول المكلف عن الوفاء بالمرتب او طلب فسخ العقد ، كما لا يجوز للطرف الثانى او لورثته من بعده الرجوع على الطرف الاول بشئ سواء رجع ذلك الى موت الطرف الثانى فور أبرام العقد أو لسبب آخر ، باعتبار ذلك كله من الامور التى كانت محتمله عند التعاقد .

(البند السابع) تختص محاكم ….. بنظر ا قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثامن) بموجب هذا تم توكيل الاستاذ……المحامى عن الطرف الثانى لتسلم صورة هذا العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفى اجراء قيد الرهن .

وبعد اثبات ما تقدم تلوناه على الطرفين ، أقراه ووقعا عليه فى حضورنا وصادقنا عليه .

(الطرف الاول)                    (الطرف الثانى)                    (الموثق)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds