صيغة عقد تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض
عقد تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض
إنه في يوم…………. الموافق………….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف أول”
2 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
أقرض الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ …… فقط ……. جنيها تسلمه الأخير كاملا بمجلس هذا العقد .
البند الثاني
تم هذا القرض مقابل التزام الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مرتبا شهريا مدى حياة الأخير قدره …… فقط …….. جنيها ، على أن يتم الوفاء به مقدما وفور توقيع هذا العقد بموطن الطرف الأول .
البند الثالث
يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر في حالة إخلال الطرف الثاني بدفع قسطين شهريين متتاليين مما يتعين معه على الأخير رد مبلغ القرض فور تحقيق سبب الفسخ .
البند الرابع
في حالة امتداد عمر الطرف الأول وقبضه مبالغ تجاوز قيمة القرض لا يجوز للطرف الثاني الكف عن الوفاء بالمرتب أو طلب فسخ العقد ، كما لا يجوز للطرف الأول أو لورثته من بعده طلب أو الرجوع على الطرف الثاني بشئ سواء رجع ذلك إلى موت الطرف الأول فور أبرام العقد أو لسبب آخر ، باعتبار ذلك كله من الأمور التي كانت محتملة عند التعاقد .
البند الخامس
تختص محاكم ……… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .
البند السادس
حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
الطرف الأول | الطرف الثاني |
ملاحظة قانونية
يجب أن يكون المرتب زائدا عن الفوائد المستحقة عن مبلغ القرض حتى يتوفر لعقد المرتب مدى الحياة محله وهو ” الاحتمال” ذلك أن المرتب إذا تساوى مع الفوائد كان العقد قرضا وبطل كعقد مرتب مدى الحياة وحينئذ ينتهى القرض بوفاة الطرف الأول ويلتزم الطرف الثانى برد مبلغ القرض للورثة ويكون الموت هنا اجلا للقرض ، أما أن كان المرتب يزيد عن الفوائد زيادة ملحوظة ، فأن عقد المرتب يكون متكامل الاركان بتوفر ” الاحتمال” إذا قد يعزم الطرف الثانى أذا أمد الله فى عمر الطرف الاول وقد يغنم إذا توفاه الله فور ابرام العقد ، وهذا هو محل العقد .