الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد وديعة باجر – 2

عقد وديعة باجر

إنه في يوم…………. الموافق………….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف أول”
2 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى ” المودع لديه ” بتسلم السيارة رقم …..شاسيه رقم ……. موديل…….. والمملوكة للطرف الاول لايداعها لديه على أن يتولى حفظها وتشغيلها فى أوقات متعاقبه وتشحيمها .

(البند الثانى ) لا يجوز للطرف الثانى استعمال السيارة المودعة فى قضاء مصالحه ولكن يقتصر هذا الاستعمال لغرض إدارة الموتور والمحافظة على الاطارات وذلك بقيادتها مرة كل اسبوع لمسافة عشرين كيلو مترا .

(البند الثالث) يقر الطرف الثانى انه عاين السيارة قبيل ايداعها لديه ووجدها بحالة سليمة تماما وان العداد الخاص بها وصل الى رقم ……

(البند الرابع) يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة للطرف الثانى بالحالة الثابتة بالبند السابق ، ويعتبر تسلم الاخير لها دليلا على مطابقتها لهذه الحالة .

(البند الخامس) يلتزم الطرف الثانى برد السيارة فور طلب الطرف الاول بالحالة التى سلمت اليه بها مع مراعاة الاستعمال المتفق عليه ، فأن أخل بالتزامه بالرد ، التزم بأن يدفع الطرف الاول مبلغ …فقط …. عن كل يوم تأخير ، باعتبار هذا المبلغ تعويضا متفق عليه .

(البند السادس) إذا تبين أن الطرف الثانى قد أخل بالتزامه بحفظ السيارة على نحو ما سلف ، وأدى عدم التشغيل أو سوء الاستعمال أو استعمالها فى مصالحه كان للطرف الأول  الرجوع عليه بتعويض يقدر وفقا لما ناله من ضرر .

ويعتبر توقيع الطرف الاول باستلام السيارة بدون تحفظ دليلا على سلامتها واخلاء لمسئولية الطرف الثانى

(البند السابع) يكون الطرف الثانى مسئولا عن هلاك أو تلف السيارة متى رجع ذلك الى تقصيره ، ولا يسال ان رجع ذلك الى القوة القاهرة .

” يجوز اعتبار الطرف الثانى مسئولا عن التلف او الهلاك ولو رجع ذلك الى القوة القاهرة كما يجوز اعفاؤه من المسئولية ولو رجع التلف أو الهلاك الى تقصيره ” .

ويكون الطرف الثانى مسئولا عن تلف أو هلاك السيارة ولو رجع ذلك الى القوة القاهرة ، إذا تلفت أو هلكت بعد اعذاره بالرد .

(البند الثامن) يتعهد الطرف الثانى بأن يبذل فى حفظ السيارة عناية الشخص الحريص وأن يراعى تجديد الرخصة فى الموعد المقرر ، وأن يخطر الطرف الاولى بالدعاوى والحجوزات التى تتعلق بها فى الوقت المناسب ” أو يخطر وكيل الطرف الاول السيد/………. بذلك .

(البند التاسع) يلتزم الطرف الثانى باتفاق المصروفات اللازمة لحفظ السيارة من التلف ، وله الرجوع بكل ما أتفق على الطرف الاول .

(البند العاشر) لا يجوز للطرف الثانى أن يعهد بحفظ السيارة إلى غيره دون إذن صريح من الطرف الاول وإلا أعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء آخر ولا يخل ذلك باعتبار الطرف الثانى مسئولا عن أى تلف أو هلاك يحدث أثناء وجودها لدى الغير ولو رجع ذلك إلى قوة قاهرة أو حادث فجائى .

(البند الحادى عشر) يلتزم الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثانى أجرا للوديعة مقداره …..فقط …….. وقت انتهاء الوديعة .

” كما يلتزم بدفع كافة المصروفات التى انفقها الاخير فى حفظ السيارة على أن يتم الوفاء بموطن الطرف الثانى ”

(البند الثانى عشر) للطرف الثانى حبس السيارة حتى يستوفى المبالغ المستحقة له من اجر ونفقات .

(البند الثالث عشر) تختص محاكم …… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

(البند الرابع عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                           (الطرف الثانى)

ملاحظات قانونية

  • يمكن تحديد أجل للوديعة ، سنة أو أكثر أو أقل ، فأن كان الاجل محدد لمصلحة الطرف الاول ، فلا يجوز للطرف الثانى الزام الاول بتسليم السيارة الا بانقضائه ، فأن قبل الطرف الاول تسلمها ، احسب الاجر بنسبة المدة التى استمرت فيها الوديعة مقارنة بالمدة الكاملة .
  • إذا كانت الوديعة بغير اجر فلا يلتزم الطرف الثانى بأن يبذل فى حفظها الا القدر من العناية الذى يبذله فى حفظ ماله ولو كان هذا القدر يقل عن عناية الرجل المعتاد .
  • تسرى أحكام الوديعة على الوعد بالوديعة .
  • لا يقوم عقد الوديعة إلا غذا كان القصد الاساسى من تسلم الشئ هو المحافظة على ورده ، فأن انتفى ذلك كان العقد من نوع أخر ، فقد يكون ايجارا إذا أودعت السيارة بجراج دون أن يكون الغرض الاساسى من الايداع هو المحافة عليها وردها .
  • يخضع اثبات الوديعة للقواعد العامة .
  • دعوى استرداد الوديعة هى دعوى شخصة لا يطلب من المودع اثبات ملكيته للوديعة بل يكفى أن يثبت عقد الوديعة الذى نشأ عنه الالتزام بالرد ويشمل الرد ثمار الوديعة ونتاجها فهما من ملحقاتها .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds