منشور فني رقم 11 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية


منشور فني رقم : ١١ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق والإدارات العامة بالمصلحة


الحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام (۱) الصادر بتاريخ ۱/۲/ ۲۰۰۰ ، (۲) الصادر في ۲۰۰۰/۲/۲۹، (۹) الصادر بتاريخ ۲۰۰۰/٥/۲۱ ، بشأن ضرورة حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في مصر سواء كانت هذه الإقامة عادية أو خاصة دائمة أم مؤقتة لدى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق وذلك على النحو الوارد بهم.
والحاقاً بالمنشور الفني رقم (۲) الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/١/٢ بشأن إجراء التوكيلات الصادرة من الأجانب الموجودين على أراضي مصر إلى محامي والتي يكون موضوعها إجراءات التقاضي نيابة عنه والدفاع عنه دون سواها وذلك إذا كان هذا الأجنبي مقيد الحرية بحبسه دون المطالبة بتقديم ترخيص الإقامة السارية وذلك على النحو الوارد به.
والحاقاً بكتابين الدوريين رقمي ۱ ، ۲ لسنة ۱۹۸۱ بشأن وجوب حصول الأجنبي على ترخيص إقامة بالبلاد وجواز سفر ساري المفعول للتأكد من شرعية تواجده بالبلاد طبقاً لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٩٦ بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها وذلك على النحو الوارد بهم.
والحاقاً بالكتب الدورية أقام (۱) الصادر بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۲، (۲٦٦) الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۲۹ ذات الصلة.


بناء عليه


أولاً: تؤكد المصلحة على ضرورة الإلتزام بأحكام المنشورات الفنية والكتب الدورية سالفة البيان بعاليه.
ثانيا: يتعين على كافة مكاتب وإدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب السجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء اعتباراً من نهاية شهر يونيو ٢٠٢٤.
ثالثا: يعمل بهذا المنشور اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٤.
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
الإدارة العامة للبحوث القانونية.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.