منشور فني رقم 10 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
ونصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن بعض أحكام الشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة المستبدلة بالمادة الاولى من قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022 على أن ” يقدم طلب الشهر الى المأمورية المختلصة ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية للطالب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الأحوال.
وحيث انتهت اللجنة المشكلة بقرار السيد الاستاذ/ رئيس القطاع رقم 163 لسنة 2024 بجواز التعامل على ارض وبناء عقار مع استبعاد بعض الادوار أو بعض الوحدات.
بناء عليه
أولاً: يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومأموريات الشهر بالمجتمعات العمرانية الجديدة حال رغبة صاحب الشأن التعامل على العقار أو حصة المشاع فيه مع استبعاد وحدة أو دور يكتفي تقديم الرفع المساحي أو المستند الرسمي – بحسب الأحوال – المتضمن بيانات العقار محل التعامل رفق الطلب موضح به الوصف الاجمالي للعقار المراد التعامل عليه مع تضمين صاحب الشأن طلبه بيان نصي للوحدة أو الدور المراد استبعادهم وكذا تضمينه إقرار منه بقبول استبعاد الوحدات أو الأدوار بما لها من حصة في الأرض والاجزاء المشتركة – حال وجودها – من التعامل الحالي وأنها تدخل ضمن التحديد وخارج التعامل الحالي وذلك تحت مسئوليته دون ادنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على ان يشار إلى ذلك في مشروع المحرر.