منشور فني رقم 9 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————————————
منشور فني رقم ( ٩ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني ٤ لسنة ۲۰۱۹ على النحو الوارد به
وحيث نص القانون ٩٣ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في :-
مادته الرابعة على ” يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ….. ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويقع باطلاً كل تصرف في وحداث أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفي مادته الخامسة على ” يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حل الامتياز أو التوكيلات لصالح التمويل العقاري ” ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٦٢٠٦ في ٢٠٢٤/٣/٣١ مرفق به مذكرة المكتب الفني لإعادة الصياغة في ضونها.
وورد کتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٧٥٨٧ في ٢٠٢٤/٤/١٧ بالموافقة على الصياغة .
بناء عليه
أولا : ” يستبدل بنص البند أولا من التعليمات التنفيذية المذاعة بالمنشور الفني رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ النص التالي : ” أولا : يُحظر على مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب السجل العيني، ومأمورياتهما ، ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أية توكيلات أو تنازلات أو إجراء أي تعاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أو جزء منها لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها.
ويسري هذا الحظر على قطع أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليا بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ويستثنى من الحظر المشار إليه الوحدات والأراضي التي يصدر بشأنها موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو الامتياز أو التوكيلات الصادرة لصالح جهات التمويل العقاري
ثانيا: على الإدارات العامة للتفليش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشراقي مراعاة
ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه