الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى تعويض عن اتلاف

دعوى تعويض عن اتلاف


انه فى يوم …….  الموافق /   /

بناء على طلب السيده / …………………….……. المقيمة شارع ….. محافظة …… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ………………………….. المحامى بالاستئناف والكائن فى …………………………….

انا …………. محضر محكمه …………………. الجزئيه انتقلت واعلنت : –

السيده / …………………………….. – الوصيه على نجلها القاصر / …… ………….. المقيمه ناحيه …….. –……..– محافظه …..
مخاطبا مع  ……………………………………………………….

الموضوع

دعوى تعويض وفقا لاحكام المادة 173 من القانون المدنى عن مسئولية متولى الرقابة عن عمل الخاضع للرقابة الذى اضر بالغير .

الوقائع

– بتاريخ …/…/… قاد القاصر / …………….. والخاضع لوصاية ورقابة والدته – المعلن اليها – دراجة بخارية ” موتوسيكل ” بدون لوحات معدنية ورخصة قيادة بطريقة تعرض حياة وممتلكات الاخرين للخطر حيث انه كان يسير بسرعة كبيرة وفى الاتجاه المقابل المخالف ويقوم بعمل حركات بالموتوسيكل على الطريق مما ادى الى اصطدامه بسيارة الطالبة واتلافها ، وثابت ذلك بشهادة الشهود – الذين شاهدوا الواقعة حال وقوعها – والمعاينة بالمحضر المحرر من الطالبة والمقدم صورته .

– هذا وحيث ان المعلن اليها هى الرقيب على نجلها القاصر وعن اعماله التى تسبب اضرارا بالغير فانها تكون مسئولة عن تعويض الغير وفقا للمادة 173 مدنى لتقصيرها فى رقابته .

السند القانونى لدعوى المدعية

المقرر بنص المادة 173 من القانون المدنى ان : –
” (1 ( كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب قصرة او بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزامولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
(2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابهاذا لم يبلغ خمسة عشرة سنه او بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج . ”

ومن ثم ووفقا لهذا النص يتبين توافر شروط مسئولية المعلن اليها كرقيب على نجلها القاصر وبيان ذلك : –

( 1 ) ان المعلن اليها هى والدة القاصر وتحت وصايتها قانونا ومن ثم فهى الرقيبة عليه وعلى افعاله : –
فالمقرر ان الولى على القاصر او متولى رقابته بصفة عامة قد تكون امه التى عهد اليها بتربيته ورقابته ويظل متولى الرقابة بهذا المعنى مسئولا عن افعال القاصر طالما انه لم يبلغ سن الرشد وطالما انه يعيش فى كنفه ولو كان بعيدا عنه
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 4 ص 169 – طبعة 2007

وان الخطأ الذى يتحقق فى جانب الرقيب مفترض لا يلزم الدائن المضرور باثباته فاذا كان الرقيب هو الاب واضر الصغير بالغير فان ذلك يفترض سوء الرقابة او سوء التربية وهذه القرينة اقامها المشرع لصالح المضرور تجاه الرقيب
المستشار عبد الحكم فودة – التعويضات المدنية – ج 1 – ص 322 – طبعة 2006

فالمقرر انه “ لما كان نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولا عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان فى كنفه ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى الى ان يبلغ سن الرشد وتستند هذه المسئولية بالنسبة للوالد الى قرينة الاخلال بواجب الرقابة او افتراض انه اساء تربية ولده او الامرين معا ”

” الطعن رقم 6242 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1983 س 34 ص 379 “

ومن ثم وحيث ان المعلن اليها هى والدة القاصر والوصية عليه قانونا فانها تكون مسئولة عن عمل نجلها وعن تعويض المدعية عما سببه لها من اضرار من جراء فعله وعمله غير المشروع وتقصيرها فى رقابته .

( 2 ) وقوع فعل ضار من نجل المعلن اليها اضر بالمدعية :

الثابت من الاوراق وما مقدم من مستندات والمحضر المحرر عن الواقعة وبشهادة الشهود وهم شهود عيان حال وقوع الفعل والمعاينة ان نجل المعلن اليها وهو قاصر وفى كنفها ورقابتها قد قاد موتوسيكل بدون لوحات معدنية ورخصة قيادة بسرعة كبيرة وفى الاتجاه المقابل المخالف وبطريقة تعرض حياة المارة للخطر وكذلك السيارات المارة بالطريق مما ادى الى اصطدامه بسيارة المدعية من الامام – مما يتأكد معه انه كان يسير فى الطريق المخالف – واحدث ما بها من تلفيات ووفقا للمعاينة وهى ” تطبيق الرفرف الامامى من جهة الشمال وكذلك خلع فى الاكصطدام الامامى من الشمال وكسر الفانوس الامامى من الشمال وخدوش بالزجاج ” .
ومن ثم فان المعلن اليها تكون مسئولة عن تعويض الطالبة لتقصيرها فى رقابة نجلها الصغير وقيادته لموتوسيكل فى هذه السن بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية مما يعرض حياة وممتلكات الغير للخطر

فالمقرر انه لا يشترط القانون المدنى ان يكون الفعل الذى صدر عن الخاضع للرقابة خطأ لانه لو اشترط كون فعل الخاضع للرقابة خطا لتفوم مسئولية متولى الرقابة لفوت ذلك الغرض من تقرير هذا النوع من المسئولية لانها جعلت اصلا لكى يستطيع المضرور الحصول على تعويض لما اصابه من ضرر فى الحالات التى يتعذر فيها الحصول على التعويض من مرتكب الفعل الضار نفسه لانه فى الغالب اما صغيرا او مجنونا .
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 4 ص 170 – طبعة 2007

وان المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدنى ان مسئولية متولى الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا يتناول ما يحدثه بنفسه او يقع عليه من الغير

” نقض رقم 533 لسنة 68 ق ، 157 لسنة 69 ق جلسة 15/6 /1999 “

ومن ثم وحيث ان الضرر المادى هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله والثابت ان الطالبة قد اصيبت فى مالها من جراء فعل القاصر نجل المعلن اليها باتلاف سيارتها والتوجه والانتقال لقسم الشرطة لتحرير محضر واللجوء لمحام لاقامة دعوى لاثبات حقها ومن ثم فانها تقدر قيمة هذا التعويض عن الاضرار المادبة بمبلغ خمسة عشر الف جنيه
وحيث ان الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه

” الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990 “

قد سبب فعل القاصر اضرار ادبية تتمثل فيما سببه لها من اضرار نفسية وقلق واضطراب فانه تقدر هذا التعويض بمبلغ خمسة عشر الف جنيه وتلزم به المعلن اليها لان مسئوليتها مفترضة كمتولية الرقابة على نجلها القاصر .

بناءً عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة …………..الجزئية الدائرة ( ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق …/…/… لسماعها الحكم بـــ :
الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعية تعويضا وقدره ثلاثون الف جنيها عن الاضرار المادية والادبية الى المت بها من جراء تقصيرها فى رقابة نجلها القاصر وتسبب ذلك وعمله غير المشروع فى الاضرار بالمدعية والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds