منشور فني رقم 8 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فنى رقم 8 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
بشأن إثبات طريقة ثمن شراء الأجانب عند شراء عقار
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فني رقم (۸) بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤م
———————————————-
بالإشارة لقرار وزارة العدل رقم (۳۳۳۸) لسنة ۱۹۹٦م المتضمن إنشاء مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمعدل بقرار وزير العدل رقم (٣٥٤٣) لسنة ۲۰۰۷م والمتضمن تغيير مسمى المكتب إلى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات وإلحاقا للتعليمات والمنشورات الفنية المنظمة لتملك غير المصريين للعقارات وأخرها رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰م، ورقم (۱۲) لسنة ٢٠٢٣ م.
ونظرًا لما يُمثله العقار من ثروة قومية وفي ضوء توجه الدولة ومؤسساتها في العمل على حماية الممتلكات وتيسير
الإجراءات والتأكد من تطابقها للقانون.
وهو ما يتطلب الحصول على مستند من مُقدّم طلب التملك سواء شخص طبيعي أم اعتباري بأن الثمن أو الأقساط أجرى تحويلها بالعملة الأجنبية من الخارج إلى أحد البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري ويُرفق إيصال بما يُفيد التحويل ولا يتم السير في إجراءات الطلب إلا بعد إرفاق هذا المستند.
بناء عليه
يجب مراعاة الآتي:
أولا: يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود المبرمة اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/٢٦م بالعملة الأجنبية من الخارج بأحد البنوك في الجهاز المصرفي المصري.
ثانيا: على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني إرفاق اصل هذا المستند بمستندات الطلب مع مراعاة إرسال صورته إلى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات وإرفاق أصله ضمن مرفقات المحرر المعد للشهر.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه