الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تعيين مدير لمحل تجارى

عقد تعيين مدير لمحل تجارى

إنه في يوم …………………. الموافق ……………………..
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: ………………………… صاحب محل / ……………………. السن / …….. سنة ، والجنسية /……………………. وديانته / …………… والمقيم في / ………………………. (طرف أول)
ثانياً: ………………………… سنه ………..عام ، جنسيته / ……………… ومهنته / ………. ديانته / ……………… المقيم …………………… (طرف ثاني)
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلي :

البند الأول

بموجب هذا العقد قد عين الطرف الأول الطرف الثاني القابل لذلك مديراً لمحله التجاري الكائن …………… والمعروف باسم / ……………. والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم ……………….

البند الثاني

قد تحرر بتاريخ هذا العقد كشف مرفق معه وموقع عليه من الطرفين بجميع موجودات المحل وبضائعه وقد اقر الطرف الثاني بأنها عهده في ذمته ويكون مسئولاً عنها وعما يبيعه من بضائع .

البند الثالث

يتعهد الطرف الثاني بادراه المحل موضوع هذا العقد بنفسه وبذل العناية والمجهود اللازم للوصول إلى أقصى إنتاج تجارى وعليه إتباع الطريقة التي نهجها صاحب المحل حتى الآن مع عدم تغيرها دون موافقة صاحب المحل ، وعليه تجديد البضائع بانتظام حسب حاجة العمل والتعامل مع موردي البضائع الذين اعتاد المحل التعامل معهم وعدم استبدالهم إلا بعد موافقة الطرف الأول .

البند الرابع

تكون جميع مبيعات المحل بالنقد ولا يحق للطرف الثاني شراء بضائع بالتقسيط إلا بعد موافقة الطرف الأول ومحظور عليه الاقتراض أو أمضاء الكمبيالات أو رهن المحل إذ أن العمل الموكل له قاصراً على إدارة المحل .

البند الخامس

يجب أن تكون جميع معاملات الطرف الثاني مع الغير باسم الطرف الأول وحده بصفته المالك الوحيد للمحل وان توقيعاته بصفته مديراً فحسب .

البند السادس

يكون تعيين الموظفين والعمال وفصلهم وتوقيع الجزاءات عليهم بمعرفة الطرف الثاني وحده على أن يراعى مواعيد التنبيه عليهم في حالة الاستغناء عن خدمات احدهم ، وعليه توجيه توزيع العمل عليهم .

البند السابع

على الطرف الأول دفع إيجار المحل وتسديد الضرائب وأقساط التأمين المختلفة واستهلاك المياه والنور ومرتبات الموظفين .

البند الثامن

على الطرف الثاني أن يمسك دفاتر منتظمة حسب أصول العرف التجاري لقيد جميع الإيرادات يومًا بيوم .

البند التاسع

يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مرتباً قدره …………….. جنيهاً أجر كل شهر .

البند العاشر

تحددت مدة هذا العقد بـ …………………. سنة ، تبدأ من ………………. وتنتهي في …………………. قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

البند الحادي عشر

للطرف الثاني الحق رسمياً في إجازة مقدارها واحد وعشرون يوماً بأجر مدفوع علاوة على الأيام التي يغلق فيها المحل رسمياً ويتحتم عليه قبل قيامه بالأجازة تعيين من يقوم مقامه من الموظفين بإدارة المحل وفى حالة مرض الطرف الثاني مدة تزيد على ثلاثة أيام عليه إخطار الطرف الأول بذلك وتقديم شهادة مرضية بذلك ويحق للطرف الأول في هذه الحالة تعيين مديرًا آخر مؤقتاً طوال مدة المرض مع حرمان الطرف الثاني من مرتبه طوال هذه المدة وإذا زادت مدة غياب الطرف الثاني عن 30 يوما حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون أن يحق للطرف الثاني مطالبته بأي تعويض عن ذلك .

البند الثاني عشر

إذا ترتب على أداره الطرف الثاني للمحل حدوث خطأ جسيم أو إهمال أو ظهور عجز وكذا في حالة منافسة الطرف الثاني بأعمال تجارية مشابهة أو مخالفته لأي شرط من شروط العقد يحق للطرف الأول عزله ومنعه من دخول المحل ويكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أن يحق للطرف الثاني الرجوع بأي تعويض عن ذلك تجاه الطرف الأول .

البند الثالث عشر

في حالة وفاة الطرف الثاني يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه ولا يحق لورثته سوى المكافأة القانونية عن مدة خدمته السابقة ، أما في حالة وفاة الطرف الأول فيحق لورثته أما اعتبار هذا العقد سارياً أو فسخه مع دفع التعويض المناسب للطرف الثاني .

البند الرابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds