الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تامين – بوليصة تامين ضد جميع الأخطار

عقد تأمين
بوليصة تأمين ضد جميع الأخطار

إنه في يوم الموافق…/…/…..
تم تحرير هذا العقد بين كلا من:
أولاً: السيد/……………………….. – المقيم…………………… (طرف أول)
ثانيًا:  الآنسة/…………………………. و…………………………….. المقيمتان/…………………………….. (طرف ثان متبرع إليهم)

تمهيد

بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ…/…/…..أشترى الطرف الأول الشقة السكنية الكائنة بالدور………………… علوي……………… الصاعد من السلم والكائنة شارع……………… والمكونة من…………………. غرف وصالة والمنافع والمخصص لها حصة قدرها……………… قيراط في كامل أرض ومباني العقار ورغبة من الطرف الأول في التبرع بملكية الرقبة للطرف الثاني أبنتاه من السيدة/……………………….. – مع احتفاظه بحق المنفعة فلقد تم الاتفاق على الأتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

البند الثاني

بموجب هذا العقد قد تبرع الطرف الأول بملكية الرقبة دون حق المنفعة للطرف الثاني القابل تلك الشقة – الكائنة بالدور…………… علوي…………….. الصاعد من السلم والكائنة……………… والمكونة من ثلاثة غرف وصاله والمنافع مع حصة شائعة في كامل أرض ومباني العقار ومنافعه المشتركة من مداخل ومناور وتركيبات وتوصيلات ومصعد وسلالم وخلافه و تبلغ مساحتها…………… مترًا مربعًا ومحددة بحدود أربعه كالآتي:
الحد البحري الغربي: بطول مترًا شارع……………….…
الحد البحري الشرقي: بطول مترًا شارع…………………
الحد القبلي الغربي: بطول مترًا شارع……………………

البند الثالث

يقر الطرف الأول (المتبرع) بخلو محل العقد من أي حقوق للغير من رهن أو حيازة وإيجار وإن الغرض من التصرف هو تملك الطرف الثاني لملكية حق الرقبة للشقة دون حق المنفعة التي يحتفظ بها الطرف الأول طيلة حياته.

البند الرابع

يقر الطرف الأول أن ملكية الوحدة محل العقد قد آلت بالشراء من السيد/………………………… بموجب عقد بيع مؤرخ………………… مؤيد بحكم صادر بصحة التوقيع بالدعوى رقم …………..

البند الخامس

أتفق أطراف الطرف الثاني على أنه بموجب هذا العقد تظل مرافق الشقة من عداد كهرباء ومياه باسم الطرف الأول وأنها تظل بصفته والد الطرف الثاني وصاحب المنفعة في الشقة وممثلا للوحدة أمام جميع الجهات دون أي اعتراض مستقبلا من الطرف الثاني.

البند السادس

تختص محاكم…………………… بنظر أي نزاع ينشأ من جزاء هذا العقد.

البند السابع

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بمقتضاها.

الطرف الأول
الاسم:………………….
التوقيع:……………
الطرف الثاني
الاسم:………………….
التوقيع:……………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds