صيغة عقد قرض لموظف مع حوالة جزء من مرتبة
عقد قرض لموظف مع حوالة جزء من مرتبة
إنه في يوم…………. الموافق………….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف أول”
2 – السيد/…………. مقيم برقم…………. قسم…………. محافظة…………. يحمل بطاقة رقم قومي …………. سجل مدني………… “طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
قامت الهيئة التي يمثلها الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني باعتباره أحدا أعضائها………….فقط…………. دفع له نقدا بمجلس هذا العقد.
البند الثاني
مدة هذا القرض…………. يتم الوفاء بها على أقساط شهرية متساوية بواقع القسط مبلغ…………. فقط…………. شهريًا.
البند الثالث
قام الطرف الثاني بتحرير إقرار بحوالة قيمة القسط شهريا إلى الطرف الأول من مرتبة المستحق صرفه من…………. متضمنا عدم قابلية هذا الإقرار إلى الرجوع فيه واستمرار الحوالة حتى سداد كامل القرض.
البند الرابع
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
ملاحظات قانونية
– لا يجوز ان يتجاوز القسط الذى ترد عليه الحوالة ربع الباقى بعد الجزء الذى يجوز الحجز عليه لدين النفقة وقدره الربع ، فلا تتجاوز الحوالة ربع ثلاثة أرباع المرتب .
– يسرى ذلك على الموظف بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فيما يتعلق بما يصرف له منها بصفة مرتب أو أجر أو راتب اضافى أو حق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو اى رصيد من هذه المبالغ .