الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد ايجار سطح لوضع لافتة اعلانية

عقد إيجار سطح لوضع لافتة إعلانية

إنه في يوم الموافق    /   /
حرر هذا العقد بين كلاً من: –
السيد/ …………………………………………. المقيم…………………………………… ويحمل بطاقة رقم قومي …………………. صادرة من……………………….. (طرف أول مؤجر)
السيد/ …………………………………………. المقيم……………………………………… ويحمل بطاقة رقم قومي …………………. صادرة من……………………….. (طرف ثاني مستأجر)
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي:
المادة 1: أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد واجهة سطح عقاره رقم …. والكائن بحي ….. شارع ………… بغرض استعماله لإقامة لافتة إعلانية مضيئة بارتفاع ….متر وبعرض …..متر .
المادة 2: ليس للطرف الثاني استغلال السطح إلا بالمساحة اللازمة لإقامة اللافتة فقط، ولا يجوز له استغلاله فيما يجاوز ذلك، ويجب أن تكون اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وفقًا للنموذج المقدم صورته للطرف الأول والموقع عليه من الطرفين والمرفق بهذا العقد.
المادة 3: يلتزم الطرف الثاني بتعهد اللافتة وما يتعلق بها من إنشاءات بالصيانة المستمرة تفاديًا لما قد يحدثه انهيارها من أضرار.
المادة 4: تكون اللافتة والأعمدة وكافة الإنشاءات المتعلقة بها ملكًا للطرف الثاني وتبقى في عنايته وحده طوال مدة الإيجار ويكون مسئول عن كل ما ترتبه من أضرار، وفقًا للأحكام الشرعية والنظامية المقررة للمسئولية عن الأشياء.
المادة 5: يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من / / هـ وينتهي في / / هـ وهو قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بشهرين على الأقل بخطاب مسجل، وعند وصول الأخطار بالإخلاء يجب على المستأجر (الطرف الثاني) أن يسمح بمعاينة المكان وبوضع إعلانات للإيجار في الأماكن التي يعينها المؤجر (الطرف الأول).
المادة 6: يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات الإدارية المختصة لما تتطلبه اللافتة من تراخيص وإضاءة، كما يتحمل كافة التكاليف والرسوم المترتبة على وضعها بعقار الطرف الأول بما في ذلك مصاريف استهلاك الكهرباء من خلال عداد الكهرباء الذي يؤمنه الطرف الأول لهذه اللافتة بقوة 60 أمبير.
المادة 7: حدت القيمة الإيجارية بمبلغ …….. جنية فقط …………….. جنية لا غير في السنة تدفع مقدمًا للطرف الأول على قسطين متساويين في بداية كل ستة شهور بموجب إيصال صادر عن الطرف الأول، وفي حالة الإخلال بدفع الأجرة في مواعيدها المستحقة كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد.
المادة 8: استهلاك الكهرباء على عاتق الطرف الثاني، وبجب على الطرف الثاني إبراز ما يفيد السداد عند انتهاء العلاقة الإيجارية.
المادة 9: عند انتهاء العلاقة الإيجارية يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتسليم محل اللافتة الإعلانية بحالة التي كان عليها قبل وضع وتثبيت إنشاءات اللافتة وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة لذلك ويكون ذلك التسليم بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل الطرفين المؤجر والمستأجر.
لمادة 10: عند نشوء نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد يتم حله وديًا، فإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق الجهات القضائية، وقد أتفق الطرفان على اختصاص الجهات القضائية بمدينة جدة مكانيًا للنظر فيما قد ينشأ بينهم نم نزاع إذا تعذر الحل الودي.
المادة 11: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها.

طرف أول (مؤجر)طرف ثاني (مستأجر)
الاسم:الاسم:
التوقيع:التوقيع:
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds