صيغة عقد تكوين اتحاد ملاك لم يستكمل
صيغة عقد تكوين اتحاد ملاك لم يستكمل
إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني …….. طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني …….. طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:
البند الأول
يمتلك الطرف الأول الأرض الفضاء المعدة للبناء الكائنة بشارع…….. قسم…….. محافظة …….. والبالغ مساحتها…….. مترًا مربعًا , ويحدها من الناحية البحرية …….. والقبلية…….. والشرقية…….. والغربية…….. بالمكلفة رقم…….. باسم…….. وذلك بطريق…….. وقد باع نصف هذه المساحة للطرف الثاني بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ……
البند الثاني
قام المتعاقدان بموجب هذا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهما لإقامة عمارة سكنية من…….. طابق يشتمل كل منها على ……..شقة و ذلك وفقا للأحكام المقررة قانونا وتوجيه دعوة عامة للانضمام إليه على الأسس المبينة بعقد الانضمام.
البند الثالث
تظل الدعوة قائمة حتى يكتمل العدد المقرر لأعضاء الاتحاد بما يتساوى مع عدد الوحدات و يصبح كل من ينضم للاتحاد عضوا فيه.
البند الرابع
في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب رغم انقضاء ستة أشهر على توجيه الدعوة يجتمع الطرفان مع من أنضم من أعضاء للنظر فيما يتبع على ألا ينفذ أي قرار إلا إذا وافق عليه الطرفان معا.
البند الخامس
إذا أكتمل العدد يتولى الطرفان تنفيذ المشروع مقابل حصولهما على نسبة 2.5 % كأتعاب من إجمالي قيمة تكاليف البناء معدا للتسليم مع التزام الطرف الأول بإتمام إجراءات التسجيل.
البند السادس
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق……..
محضر تصديق رقم…….. لسنة……..
إنه في يوم…….. الموافق………..
أمامنا نحن…….. الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ …….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني…….. ,
ومن السيد/ …….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني…….. وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق |
ملاحظة قانونية
يجب تكوين اتحاد الملاك قبل انشاء العقار ، حتى توزع الوحدات على الاعضاء ولا يكون هناك بيعا له ، ذلك لأنه إذا شيد العقار أولا ثم استكمل اعضاء الاتحاد ، فأن الاعضاء الجدد يكونون مشترين لوحداتهم ويكون الاتحاد بائعا لها وحينئذ يتعين الالتزام بالنسبة المقرر للايجار وفقا لقانون ايجار الاماكن ويبطل كل تصرف يصدر بالتحايل على أحكامه ، ومن قبله وفى ظل أحكام القانون المدنى كان يجوز تكوين الاتحاد بعد انشاء العقار ولكن قيد قانون ايجار الاماكن ، وهو قانون خاص، من هذا الحكم ، كما أوجب قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الكائن بالعقار بدائرتها .