منشور فني رقم 5 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–

منشور فني رقم 5 بتاريخ 30 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

———————

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 30 لسنة 1996 بخصوص إذاعة نصوص القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي النحو الوارد به .

وإلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام 37 لسنة 1996 ، 5 لسنة 1997 ، 3 لسنة 2003 ، 5 لسنة 2005 ، 10 لسنة 2007 ، 6 لسنة 2012 ، 19 لسنة 2017 ذات الصلة والتي تنظم قواعد تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد الدكتور القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 21303 صادر تملك أجانب في 26 / 12 / 2023 متضمناً الموافقة علي ما انتهت إليه رئاسة المصلحة في رأيها من عدم الحاجة لعرض طلبات الشهر – التي يكون موضوعها تحقيق واقعة مادية وطالب تحقيق الواقعة المادية فيها مصري واستند في حيازته إلى الشراء من أجنبي – على مكتب تملك غير المصريين.

وورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 1091 بتاريخ 18 / 1 /2024 بالموافقة على إذاعة ذلك المنشور .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري السير في طلبات شهر الوقائع المادية التي يتم فيها الاستناد إلى سند حيازة صادر من أجنبي متى كان طالب تحقيق الواقعة المادية مصرياً وذلك دون الحاجة للعرض على مكتب تملك غير المصريين .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.