صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بباقي الثمن
اعلان دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بباقي الثمن
أنه في يوم………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم/ ………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي.
أنا…………….. محضر محكمة……….. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ……………………. المقيم/ ……………………
مخاطبا مع/
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / 2 باع الطالب للمعلن إليه ما هو حصة قدرها 3ط من 24ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار رقم شارع………. قسم……… محافظة………. والبالغ جملة مساحته……… مترا مربعا والمكون من…….. والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ الحد القبلي/
الحد الشرقي/ الحد الغربي/
وذلك نظير ثمن إجمالي قدره……. جنية (فقط……… لا غير) دفع المعلن إليه إلى الطالب منه بمجلس العقد مبلغ وقدره…….. فقط……… لا غير والباقي وقدره…… فقط………. لا غير التزم المعلن إليه بالوفاء به على ثلاثة دفعات متساوية قيمة كل دفعة مبلغ وقدره جنية في تواريخ محدده هي:…………………
وحيث أن أجل الدفعة الأولى قد حل ورغم ذلك فقد أمتنع المعلن إليه عن الوفاء بها.
وحيث أن واستنادا إلى ما تقدم فقد قام الطالب بإنذار المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر محكمة……… للوفاء بقيمة الدفعة التي حل أجل استحقاقها ورغم ذلك لم يحرك ساكنا الأمر الذي حذا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب فسخ عقد البيـع المؤرخ / / 2 مع التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة إخلال المعلن إليه بالتزامه وذلك عملا بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني والتي تنص على:
” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض “
هذا ويركن الطالب في إثبات دعاه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة………. الكائن مقرها………… وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم…… الموافق / / 2 ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / 2 و بإلزامه برد العقار المبيع وبدفع تعويض قدره جنية مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظات قانونية
1 – الحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي لا من وقت النطق بالحكم بل من وقت نشوء العقد.
2 – يمتنع الحكم بفسخ عقد البيع إذا كان للمشتري حق حبس الثمن حتى لو تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا.
3 – يجوز للبائع بدلا من فسخ عقد البيع واسترداد المبيع أن يطالب المشتري بباقي الثمن. (نص الصيغة رقم 16).
4 – تتقادم دعوى الفسخ بمضي خمس عشرة سنة من وقت ثبوت الحق في الفسخ ويكون ذلك عادة عند الأعذار.