الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد مقايضة

اعلان دعوى صحة ونفاذ عقد مقايضة

إنه في يوم……………..
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم/ ………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي.
أنا…………….. محضر محكمة……….. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ……………………. المقيم/ …………………… مخاطبًا مع/ ………………………

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد عرفي مؤرخ …/ …/ …… أسقط وتنازل الطالب على سبيل التبادل إلى المعلن إليه عن العقار ملكه الكائن برقم….. تنظيم شارع…. قسم…… محافظة……. والمكون من…… والبالغ مساحته…. مترا مربعا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ……………………… الحد القبلي/ ………………………
الحد الشرقي/ ……………………… الحد الغربي/ ………………………
وذلك نظير تنازل المعلن إليه للطالب عن العقار ملكه الكائن برقم…… تنظيم شارع……. قسم……. محافظة…… والمكون من…… والبالغ مساحته……… مترًا مربعًا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ……………………… الحد القبلي/ ………………………
الحد الشرقي/ ……………………… الحد الغربي/ ………………………
وتم ذلك بدون معدل لتساوي العقارين في القيمة بإقرار كل من الطالب والمعلن إليه وتم استلام كل من الطالب والمعلن إليه للعقارين المبينين الحدود والمعالم بالعقد وبصدر هذه الصحيفة.
وإذ تضمن عقد المقايضة في البند (………….) التزام كل من الطالب والمعلن إليه بإتمام العقد النهائي خلال أجل غايته …/ …/ …… وإذ انقضى الأجل دون قيام المعلن إليه بتنفيذ التزامه رغم مطالبته وديًا.
ولما كان تنفيذ التزام المعلن إليه تنفيذا عينيا ممكنا وفقا لنص المادة 210 من القانون العيني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشعر العقاري ومن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم فيما تضمنه من صحة ونفاذ هذا العقد بما يؤدي إلى نقل ملكية العقار الذي قايض به.

بناءً عليه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (……….) بمحكمة…… الكائن مقرها……… وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق …/ …/ …… ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة المؤرخ …/ …/ …… والمتضمن مقايضة الطالب بالعقار ملكه بالعقار ملك المعلن إليه بدون معدل مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/

ملاحظة قانونية

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه. (م 485 مدني).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds