الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية

اعلان دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية

إنه في يوم……………
بناء على طلب السيد/ ………………. المقيم/ …………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا……………. محضر محكمة…………. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ …………………………… المقيم/ ………………….. مخاطبًا مع/ ……………..

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد بيع بالعربون مؤرخ…/ …/ ….. وباع المعلن إليه إلى الطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم…… شارع…………… قسم………….. محافظة………….. والمكون من…………….. والبالغ مساحته…………. مترًا مربعًا والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ………. الحد القبلي/ ……….
الحد الشرقي/ ………. الحد الغربي/ ……….
وذلك لقاء ثمن قدره…………… جنية.
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (……….) اتفاق بين الطالب والمعلن إليه على خيار العدول عن البيع لكل مكنهما خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد البيع وذلك نظير مبلغ وقدره ….مليم….. جنيه (فقط…………… لا غير) كعربون أداة الطالب إلى المعلن إليه بمجلس العقد.
وحيث إن بتاريخ…/ …/ ….. وفي خلال المدة المحدده لخيار العدول فوجئ الطالب بأن المعلن إليه قد تصرف بالبيع في العقار المبين الحدود والمعالم بعقد البيع بالعربون وبصدر هذه الصحيفة إلى آخر غير الطالب مما يعني أن المعلن إليه قد عدل عن إتمام البيع مع الطالب.
وإذ تنص المادة 103 من التقنيين المدني على أنه:
1 – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك
2 – فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر “.
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المعلن إليه قد عدل عن إبرام البيع مع الطالب فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بإلزام المعلن إليه برد ضعف العربون وقدره مليم جنية فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى عقد البيع بالعربون المؤرخ…/ …/ ….. وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (……….) بمحكمة…….. الكائن مقرها……………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم………. الموافق…/ …/ ….. وذلك ليسمع الحكم بإلزامه بأن يرد للطالب ضعف العربون الذي قبضه والمبين بعقد البيع بالعربون المؤرخ…/ …/ ….. مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/

ملحوظة قانونية

1 – يراعى إنذار المدعى عليه قبل رفع الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds