الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي – تم الوفاء بكامل الثمن

اعلان دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي – تم الوفاء بكامل الثمن

إنه في يوم……………….
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم/ ………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي.
أنا…………….. محضر محكمة……….. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ……………………. المقيم/ …………………… مخاطبًا مع/ ……………..

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد بيع مؤرخ …/ …/ ….. باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم………….. شارع………….. قسم…………. محافظة………….. والمكون من………….. والبالغ مساحته مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ………….. الحد القبلي/ …………..
الحد الشرقي/ ………….. الحد الغربي/ …………..
وذلك نظير ثمن إجمالي مقبوض بمجلس العقد قدره……….. جنيه.
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (…………..) التزام المعلن إليه بإعداد مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي. إلا إنه تقاعس عن تنفيذ التزامه رغم طلب ذلك منه بالطريق الودي.
لما كان ما تقدم وكان تنفيذ التزام المعلن إليه تنفيذا عينيا ممكنًا وفقًا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشهر العقاري ومن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم بما تضمنه من صحة ونفاذ هذا العقد بما يؤدي إلى نقل ملكية المبيع للطالب.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (………………) بمحكمة…….. الكائن مقرها………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم….. الموافق …/ …/ ….. ليسمع الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ …/ …/ ….. والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد البيع وبصدر هذه العريضة نظير ثمن مقبوض جميعه بمجلس العقد قدره….. جنيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم/

ملاحظات قانونية

1 – دعوى صحة التعاقد هي دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها محليا محكمة العقار وكذا محكمة موطن المدعي عليه
2 – دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه مما يقتضي أن تفصل المحكمة في حقيقة المبيع. (طعن رقم 1520 س 49 ق جلسة 18/ 4/ 1984)
3 – دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يشترط فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وإنما يكفي فيها أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ممكنا، فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوى المشتري الأخير أو أثناء نظرها فإن التزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بإمكان تسجيل الحكمين.
(طعن رقم 769 س 49 ق جلسة 20/ 1/ 1984)
4 – المقرر أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد تتسع لكل ما يوجه إلى هذا العقد من مطاعن ومن ثم فإن الحكم بصحته لا يجيز للخصم العودة إلى مناقشة مدى توافره على أركانه سواء أثير هذا الدفاع في تلك العقود أم لم يثر. (طعن رقم 44 س 46 ق جلسة 14/ 2/ 1984)
5 – من المقرر في قضاء النقض أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ولو صدر فيها حكم لم يسجل أو يؤشر به لا يحول دون الحكم بصحة التعاقد لمشتري آخر للعين من ذات البائع إذ أن تسجيل صحيفة الدعوى والحكم فيها بصحة التعاقد ولو كان نهائيا دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري بل تبقى هذه الملكية للبائع وبالتالي يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادر من مالك. (طعن رقم 76 س 52 ق جلسة 16/ 4/ 1985)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds