الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة اصابة خطأ

اعلان دعوى جنحة اصابة خطأ

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:……………………..
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة مخاطبًا مع:……………………

الموضوع

بتاريخ …/ …/ ….. أصاب المعلن إليه الأول بسيارته رقم……. ملاكى…….. الطالب بأن صدمه بشارع……… بدائرة قسم……… وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم…….. لسنة ……….. ألا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر المذكور.
وحيث إن المعلن إليه الأول بذلك يكون قد ارتكب جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة 244 عقوبات.
وحيث إن فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار بالغة تقدر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ولما كان الهدف من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح…………… الكائن مقرها بشارع………. فى يوم الموافق …/ …/ …..بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (244) عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره خمسمائة وواحد جنيهًا مصريًا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه فى يوم …/ …/ ….. أصاب المعلن إليه الأول الطالب بسيارته – وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم………. لسنة ………… مما يشكل جنحة الإصابة خطأ المعاقب عليها طبقا لنص المادة 244 عقوبات
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل…

ملاحظات قانونية

المستندات المطلوبة لهذه الجنحة
صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر ضد المعلن إليه الأول والمتضمن تفاصيل الواقعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.