صيغة دعوى جنحة شيك بدون رصيد لعدم مطابقة التوقيع
اعلان دعوى جنحة شيك بدون رصيد لعدم مطابقة التوقيع
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:…………………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:………………….
الموضوع
بتاريخ …/ …/ ……. م أصدر المعلن إليه الأول للطالب شيكا بمبلغ جنيها مسحوب على بنك………. فرع……… حاملا رقم……..
وعند توجه الطالب إلى البنك المذكور أفاد البنك بعدم مطابقة التوقيع – مما حدا بالطالب إلى استخراج شهادة بهذا المعنى.
وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد طبقا لنص المادة 377 عقوبات.
وحيث إنه قد تسبب عن فعل المعلن إليه ضررًا بالغًا بالطالب يقدر بتعويض مؤقت وقدره………. جنيه (…………… جنيهًا مصريًا).
وحيث إن الهدف من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح……….. الكائن مقرها بشارع………. فى يوم……….. الموافق …/ …/ ……. م
بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات، وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغًا وقدره………. جنيهًا مصريًا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه فى يوم …/ …/ ……. م أصدر المعلن إليه الأول للطالب شيكا بمبلغ………. جنيهًا مسحوب على بنك……. فرع……… حاملاً رقم…………
وعند توجه الطالب إلى البنك أفاد الأخير بعدم مطابقة التوقيع مما يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخر.
ولأجل العلم.