الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة قتل خطأ

اعلان دعوى جنحة قتل خطأ

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:…………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة مخاطبًا مع:………………..

الموضوع

بتاريخ …/ …/ ……م قتل المعلن إليه الأول والد الطالب الأول وزوج الطالبة الثانية بسيارته ماركة………. ملاكى……… وتحمل لوحات رقمية رقم……….، وقد تحرر بذلك المحضر رقم………. لسنة ………. ألا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر دون وجه حق أو سند قانونى.
وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى المادة 238 عقوبات.
ولما كان فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالبين بأضرار بالغة تقدر بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ولما كان الهدف من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى هو لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح…….. الكائن مقرها بشارع………. فى يوم الموافق …/ …/ ……م بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (238) عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره خمسمائة وواحد جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه فى يوم …/ …/ ……م قتل المعلن إليه الأول والد الطالب الأول وزوج الطالبة الثانية خطأ بسيارته……. وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ……. لسنة ………. مما يشكل جنحة قتل خطأ المعاقب عليها طبقا لنص المادة 238 عقوبات.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ملاحظات قانونية

المستندات المطلوبة لهذه الدعوى
1 – صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر ضد المعلن إليه الأول.
2 – صورة رسمية من الإعلان الشرعى الثابتة به اسم الطالب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.