الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد – 2

اعلان دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:………………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة. مخاطبًا مع:……………………

الموضوع

بتاريخ …/ …/ …… م أصدر المعلن إليه الأول للطالب شيكا بمبلغ جنيها مسحوب على بنك………. فرع………. حاملا رقم………..
وعند تقديم الشيك للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا بالطالب إلى استخراج شهادة تفيد عدم وجود رصيد.
وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب طبقًا لنص المادة 377 عقوبات.
وحيث إنه قد تسبب عن فعل المعلن إليه ضررا بالطالب يقدر بتعويض مؤقت وقدره………. جنيه (………. جنيهًا مصريًا).
وحيث إن الهدف من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح………… الكائن مقرها بشارع……… فى يوم…….. الموافق …/ …/ …… م
بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات، وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغًا وقدره خمسمائة وواحد جنيهًا مصريًا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لأنه فى يوم …/ …/ …… م أصدر المعلن إليه الأول للطالب شيكًا بمبلغ ……….. جنيهًا مسحوب على…….. بنك………. فرع……. حاملاً رقم……….
وعند تقديم الشيك للبنك أفاد بعدم وجود رصيد مما يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم,,

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.