صيغة دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد
اعلان دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم…………………. مخاطبًا مع: …………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ………………………….
الموضوع
بتاريخ …/ …/ …… أعطى المعلن إليه الأول إلى الطالب بسوء نية شيك رقم …….. بمبلغ ……. جنيه مسحوبًا على بنك ……… فرع ……… حساب رقم …………. وزعم أن لديه رصيد قائم وقابل للسحب بالبنك المذكور،ثم ثبت بالقطع أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب الأمر الذي حدا بالطالب إلى استخراج شهادة من البنك المذكور تفيد رفض الشيك لعدم وجود مقابل للوفاء به.
وحيث أن عقاب المعلن إليه الأول على ما اقترفه بما ذكر ينطبق على ما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة التي تنص على أن:
” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب – ……… ج – ……… د – …………….
وقضت محكمة النقض في شأن الاختصاص المكاني في جريمة الشيك بأن: ” نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يتعين الاختصاص المكاني بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه) وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه “. طعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 14/2/1972 س 23 ص 142.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة معاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من ……… جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن غليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ……….. أمام الدائرة ………… بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ………… الموافق …/ …/ …… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 534 من قانون التجارة لأنه بتاريخ …/ …/ …… بدائرة قسم ………. أعطى للطالب مع سوء القصد الشيك المبين بصدر الصحيفة مع علمه بأنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره ……….. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،