الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

اعلان دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:……………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:……………………

الموضوع

أقام الطالب ضد المدعو/ …………………الدعوى رقم…….. لسنة……… (جنح/ مدني/ … الخ) أمام محكمة……………. وبتاريخ…/ …/ …… حصل الطالب على حكم لصالحه ضد المدعو/ …………………….. وحيث أن الطالب قد التجأ إلى السلطة المختصة لتنفيذ هذا الحكم ممثلة في شخص (المعلن إليه الأول) لكون تنفيذ هذا الحكم داخلاً في اختصاصه الوظيفي والمكاني إلا أن المعلن إليه الأول ماطله في تنفيذ هذا الحكم بدعوى عدم وجود قوة كافية لتنفيذ هذا الحكم وامتنع عن التنفيذ عن عمد الأمر الذي حدا بالطالب لأن ينذره إنذار قانوني على يد محضر بتاريـخ…/ …/ …… بتنفيذ هذا الحكم وإلا حق للطالب إقامة الدعوى الجنائية المباشرة ضده باعتباره ممتنعًا عن تنفيذ حكم قضائي،إلا أن المعلن إليه الأول لم يمتثل ولم ينفذ هذا الحكم القضائي عن عمد رغم إنذاره عملاً بنص المادة 123/ 1،2 من قانون العقوبات.
ولما كان ذلك فإن ما أتاه المعلن إليه الأول يوّفر في حقه أركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وهي
1 – أن يكون الممتنع موظف عمومي (………………………).
2 – أن يكون محل الامتناع حكم أو أمر قضائي صادر من المحكمة.
3 – أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص هذا الموظف.
4 – يسبق إقامة الدعوى بثمانية أيام إنذار على يد محضر.
ولما كانت هذه الشروط الأربعة المكونة للجريمة قد توافرت في حق المعلن إليه الأول فمن ثم حق عقابه بالعقوبة المقررة بنص المادة 123عقوبات التي تنص على أن:
” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة “
” كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف “
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من…………… جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن غليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة……….. الكائن مقرها………… أمام الدائرة………. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم……… الموافق…/ …/ …… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 123 لأنه بتاريخ…/ …/ …… بدائرة قسم………… امتنع عن عمد عن تنفيذ حكم قضائي داخلاً في حدود اختصاصه المكاني والوظيفي رغم إنذاره بالتنفيذ على يد محضر حال كونه المنوط به تنفيذ هذا الحكم.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره………… جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.