الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة نصب

اعلان دعوى جنحة مباشرة نصب

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:………………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:……………………

الموضوع

المعلن إليه الأول كان يداين الطالب بمبلغ……….. بموجب ايصال أمانة يفيد نصه أن الطالب استلم من المعلن إليه الأول مبلغ……… وذلك لتوصيلهم إلى السيد/ …………………….
وقد قام الطالب بسداد المبلغ إلى المعلن إليه أمام شهود،وقام على أثر السداد المعلن غليه الأول بتسليم الطالب إيصال أمانة مزور على الطالب وأوهمه بأنه إيصال الأمانة المحرر منه، فما كان من الطالب بعد أن تشكك في صحة هذا الإيصال إلا أن تحصل من المعلن غليه الأول على مخالصة على ظهر هذا السند المزور تفيد إقرار المعلن إليه الأول بصحة هذا الإيصال وأنه هو ذات الإيصال سند الدين وأنه في حالة ظهور أية إيصالات أخرى تعتبر لاغية وأن هذا السداد مبرأ لذمة الطالب من الدين وأنه ليس للمعلن إليه لدى الطالب أية متعلقات أخرى.
ثم فوجئ الطالب بصحيفة جنحة مباشرة معلنة إليه من المعلن إليه الأمل يتهمه فيها بالتبديد وخيانة الأمانة وقدم سندًا لادعائه إيصال أمانة يفيد قيام الطالب باستلام مبلغ وقدره…….. جنيه من المعلن إليه الأول وذلك لتوصيلهم إلى السيد/ ……………….. وبعد الاطلاع على هذا الإيصال تبين أنه يحمل ذات الشكل العام والبيانات الواردة بالإيصال المسلم من المعلن إليه إلى الطالب وأنه قد سلمه إيصال أمانة مزور واحتفظ لنفسه بالحقيقي ليطالب بقيمته مرة أخرى.
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة النصب على النحو التالي وفقًا لنص المادة 336 عقوبات التي تنص على: ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على ………… أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور ………”.
وهذه الأركان هي:
– الاستيلاء على أشياء مما وردت في نص المادة 336.
– استعمال طرق احتيالية.
– القصد الجنائي.
وحيث إن ما أتاه المعلن إليه الأول لم يكن فقط مجرد الإيهام بل دلل على هذا الإيهام بمظاهر خارجية كانت هي الطرق الاحتيالية لسلب مال المطالب وذلك بتقديم له سند دين غير صحيح فتوافرت في حقه أركان جريمة النصب.
وقضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:
” متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سندًا مزورًا بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع به المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن هذا مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب “. طعن رقم 460 لسنة 26 ق جلسة 21/ 5/ 1956 س 7 ص 752.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة النصب المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من………. جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة………. الكائن مقرها……….. أمام الدائرة………. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم…….. الموافق…/ …/ ……. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 336 لأنه بتاريخ…/ …/ ……. بدائرة قسم………. أوهم الطالب بوجود سند دين غير صحيح وسلمه سند دين مزور مع علمه بكونه غير صحيح وذلك بقصد الاستيلاء على أمواله مع سوء القصد.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره……….. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.