الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة نصب – املاك

اعلان دعوى جنحة نصب – املاك

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:…………………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:……………………..

الموضوع

بتاريخ …/ …/ ….. م قام المعلن إليه الأول بإعلان عن بيع قطع أراضى وفيلات منطقة…………. وذلك على عنوان مسكنه الكائن بدائرة قسم………. وعندما توجه الطالب إلى المعلن إليه بمكتبه أوهمه بأنه مالك هذه الأرض وبأنه مهندس معمارى وحصل منه على المبالغ الآتية بهذه الصفة………….
مبلغ ……………… جنيهًا بتاريخ …/ …/ ….. م.
ومبلغ……………… جنيهًا بتاريخ …/ …/ ….. م.
وحيث إن المعلن إليه الأول قد تراخى عن الشروع فى التنفيذ مما أقلق الطالب، فسأل عن الرض موضوع الشراء فثبت أنها ليست ملكا للطالب، وأن المعلن إليه الأول ليس مهندسا معماريا فهو حاصل على دبلوم.
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم………….. لسنة ………… قسم إلا أن النيابة قد قامت بحفظ المحضر المذكور.
وحيث إن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون قد ارتكب جنحة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات بإيهام الطالب بوجود مشروع وهمى.
وحيث إن الطالب قد أصابه من جراء فعل المعلن إليه أضرارا بالغة مما يحق له المطالبة بتعويض قدره 501 جنيه خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ولما كان الهدف من اختصم سيادة المعلن إليه الثانى هو لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح……….. الكائن مقرها بشارع……….. فى يوم الموافق …/ …/ ….. م بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (366) عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره خمسمائة وواحد جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه فى يوم …/ …/ ….. م قام بارتكاب جريمة نصب بالإعلان عن بيع قطع أراضى وفيلات بمنطقة………….. بدائرة قسم………….. وأوهم الطالب بتحقيق ربح مادى وانتحل صفة مهندس معمارى مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.

ملاحظات قانونية

المستندات المطلوبة لهذه الجنحة
1 – صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر قبل المعلن إليه الأول
2 – أصل الإعلان المحرر من المعلن إليه الأول.
3 – أصل العقود والمكاتبات المحررة بين الطالب والمعلن إليه الأول

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.