صيغة دعوى جنحة نصب – منقولات
اعلان دعوى جنحة نصب – منقولات
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:…………………….
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.مخاطبًا مع:……………………
الموضوع
بتاريخ …/ …/ …….م قام المعلن إليه الأول بإعلان فى جريدة عن رغبته فى شراء أثاثات البيوت والتحف، ورغبة من الطالب فى بيع بعض المنقولات بمسكنه فاتصل به لشراءها .
وقد حضر المعلن إليه على الفور إلى حيث سكن الطالب بدائرة قسم وادعى كذبا بأنه مهندس ديكور ويمتلك معارض الموبيليات والتحف الكائنة بـ………………………………………..
وقد اقتنع الطالب بتسليمه تلك المنقولات والتحف لعرضه على أحد الخبراء لمساعدة الطالب للحصول على أكبر سعر.
وحيث إنه قد تبين للطالب أن المعلن إليه الأول لا يمتلك أيا من هذه المعارض، هذا وبالإضافة إلا أنه لا يحصل على أى مؤهل دراسى، وأنه قد استولى على المنقولات والتحف دون وجه حق، مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات.
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم……….. لسنة……….. قسم…………… إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر المذكور.
ولما كان فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بإضرار بالغة يقدرها بمبلغ 501 جنية خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ولما كان الهدف من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بشارع………. يوم الموافق …/ …/ …….م بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 366 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره خمسمائة وواحد جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه فى يوم …/ …/ …….م أوهم الطالب كذبا لتحقيق ربح وهمى واستولى على منقولات الطالب وتحفه دون وجه حق مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.