الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى فسخ عقد شركة لموت احد الشركاء او اعارة او افلاسه او الحجر عليه

اعلان دعوى فسخ عقد شركة لموت احد الشركاء او اعارة او افلاسه او الحجر عليه

إنه في يوم……………………..
بناء على طلب
1 – السيد/ ……………… المقيم/ ………………….
2 – السيد/ ……………… المقيم/ ………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي.
أنا…………….. محضر محكمة……….. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ……………………. المقيم/ …………………… مخاطبًا مع/ ………………………..

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد مؤرخ …/ …/ ….. مسجل ملخصه بمحكمة…….. الابتدائية تحت رقم……… لسنة……. تكونت شركة تضامن (توصية بسيطة) بين الطالب ومورث المعلن إليهما بغرض……. برأسمال قدره…….. جنية مدفوع جميعه من الشركاء بالتساوي ولمدة…….. سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الشريكين الآخرين بالرغبة في عدم الاستمرار في الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل – ومركزها…….
وحيث إن بتاريخ …/ …/ ….. توفى الشريك المرحوم/ ……… مورث المعلن إليهما وإذ تنص المادة 528 من التقنيين المدني في فقرتها الأولى والثانية على أنه:
1 – تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه
2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا
ومن المقرر قانونًا أنه لا يصح القول باستمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء إلا باتفاق صريح أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معه استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى يتم العمل الذي أنشئت من أجله “.
(نقض مدني 27/ 4/ 1944 مجموعة عمر رقم 125 ص 338)
لما كان ما تقدم وكان عقد تأسيس شركة…… قد خلا تماما من ثمة اتفاق بين الطالب وشريكه على استمرار الشركة بين أحدهما وورثة الشريك الآخر بعد وفاته فهو الأمر الذي تنتهي معه الشركة وحذا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد شركة………..

بناءً عليه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (……….) تجاري بمحكمة الكائن مقرها………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم…… الموافق …/ …/ ….. ليسمعا الحكم بفسخ عقد شركة……… المؤرخ …/ …/ ….. لوفاة مورثهما وعدم النص على الاستمرار في الشركة بين الطالب وورثته مع إلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/

ملاحظات قانونية

1 –  حل الشركة قضائيا ماهيته فسخ لها. أثره. تقدير قيمة الدعوى بحل الشركة طبقا لنص المادة 37/ 7 مرافعات.
(الطعن 5600 لسنة 62 ق – جلسة 21/ 2/ 2000)
2 –  الحكم بحل الشركة هو فسخ لها مؤداه ليس له أثر رجعي أثره حق الشركة في أرباحها السابقة على الحل.
(طعن رقم 649782 ق – جلسة 8/ 2/ 2000)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds