الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سب وقذف قضى فيها بالبراءة

اعلان دعوى جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سب وقذف قضى فيها بالبراءة

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيدة/ ……………… المقيم…………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع: …………………..
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ……………………

الموضوع

بتاريخ …/ …/ …… أقامت المعلن إليها ضد الطالب المحضر رقم لسنة 2 م إدارى قسم ………………. يتهمه فيها بالسب والقذف العلني – وما لبث أن أقام الجنحة المباشرة ضد الطالب طالبا الحكم بتوقيع أقصى العقوبة قبله، ولما كان قد قضى فى هذه الجنحة بالبراءة لعدم تواجد الطالب بالبلاد فى ذلك الحين – وقد أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا وذلك لاستنفاذ طرق الطعن فيه.
ولما كان فعل المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب، المنصوص عليها فى المادة 305 عقوبات.
وحيث إنه قد تسبب عنها ضرر بالطالب يقدر بتعويض مؤقت قدره ………… جنيه ………………لا غير.
وحيث إنه قد اختصم سيادة المعلن إليه الثاني بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليها الأولى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه أعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح …………. الكائن مقرها بشارع ……………… في يوم ……………… الموافق …/ …/ …… لكي يسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 305 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره …… جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لأنه فى يوم …/ …/ …… م حرر ضد الطالب عن سوء قصد المحضر رقم ………. لسنة ………… إداري قسم ………… بتهمة السب والقذف العلني.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.