الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سرقة قضى فيها بالبراءة

اعلان دعوى جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سرقة قضى فيها بالبراءة

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيدة/ ……………… المقيم…………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ………………………

الموضوع

بتاريخ …/ …/ …… م ادعى كذبا المعلن إليه الأول ضد الطالب بسرقة سيارته وقد تحرر عن هذا المحضر رقم …………. لسنة …………….
وحيث إنه قد أمرت النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وقد أصبح هذا القرار باتا ونهائيا لعدم الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
وحيث إن ما قام به المعلن إليه الأول يشكل جنحة البلاغ الكاذب، المعاقب عنها قانونا طبقا لنص المادة 305 عقوبات.
ولما كان إدخال سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.
ولما كان فعل المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب، المنصوص عليها فى المادة 305 عقوبات.
وحيث إنه قد تسبب عنها ضرر بالطالب يقدر بتعويض مؤقت قدره ………. جنيه ………….. جنيهًا مصريًا لا غير.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح ……… الكائن مقرها بشارع…………. قسم ………….. بجلستها العلنية فى يوم الموافق …/ …/ …… م لكي يسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 305 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره ………….. جنيهًا مصريًا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لأنه فى يوم …/ …/ …… م أبلغ كذبا عن سوء قصد يتهمه بسرقة سيارته.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.