صيغة دعوى جنحة مباشرة امتناع عن سداد اجرة
اعلان دعوى جنحة مباشرة امتناع عن سداد اجرة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع: …………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ……………………
الموضوع
بتاريخ …/ …/ ……. أقام المعلن إليه الأول في ………… وأثناء شغله لغرفة لدواعي الإقامة بهذا الـ ……………. تناول أطعمة وأشربة بلغ إجمالي قيمتها طبقًا للفاتورة الموقع عليها منه مبلغ وقدره ____ جنيه وفي اليوم المحدد لانتهاء إقامته بهذا الـ ………. فوجئت الإدارة عند مطالبته بالمبالغ المستحقة عليه أنه فر هاربًا الأمر الذي يعتبر معه ممتنعًا عن سداد الأجرة المستحقة عليه بغير مبرر مما يوقعه تحت طائلة القانون عملاً بنص المادة 324 مكرر عقوبات التي تنص على أن: ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعامًا أو شرابًا في محل معد لذلك ولو كان مقيمًا فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما أستحق من ذلك أو فر دون الوفاء به “.
وهو الأمر الذي يوّفر في حق المعلن إليه الأول أركان الجريمة.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الامتناع بغير مبرر عن سداد الأجرة المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من ……… جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتها بالحضور أمام محكمة جنح ………. الكائن مقرها …………. بجلستها المنعقدة علنًا في يوم ……….. الموافق …/ …/ ……. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لكي يسمع المعلن إليه طلبات النيابة العامة الحكم عليه
أولاً: بالحبس عملاً بالمادة 324 مكررًا عقوبات لأنه بتاريخ …/ …/ ……. بدائرة قسم …….. أقام في …………. وتناول أطعمة وأشربة وفر هاربًا دون أن يسدد الأجرة المستحقة عليه.
ثانيًا: طلبات المدعي بالحق المدني بأن تؤدي له مبلغ وقدره ……………. جنيه على سبيل التعويض عما لحقه من أضرار مع حفظ كافة حقوق الطالب في الرجوع عليه بما يراه مستقبلاً من تعويض وإلزامها بالمصروفات والأتعاب
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.