الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة تزوير

اعلان دعوى جنحة مباشرة تزوير

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم…………………. مخاطبًا مع: ………………..
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: …………………….

الموضوع

أقام المعلن إليه الأول ضد الطالب الجنحة المباشرة رقم……….. لسنة………. أمام محكمة جنح………. يتهمه فيها بأنه تسلم منه مبلغ وقدره………….. جنيه بموجب إيصال أمانة حرره على نفسه كما أدعى، وقام بتبديد المبلغ ولم يرده إليه وتحدد لنظر الجنحة جلسة …/ …/ …… وقدم المعلن إليه الأول سندًا لدعواه إيصال أمانة مزور منسوب صدوره إلى الطالب وقد طعن وكيل الطالب على هذا الإيصال سند الجنحة بالتزوير صلبًا وتوقيعًا وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وقد تم استكتاب الطالب بمعرفة خبير الطب الشرعي وقدم مستندات مكتوبة وموقعة بخط يده للمضاهاة الأمر الذي انتهت معه هذه الإجراءات إلى النتيجة الآتية والواردة بتقرير الطب الشرعي:
1 – أن الطالب لم يحرر التوقيع المنسوب صدروه إليه أسفل لفظ التوقيع المزيل لعبارات إيصال الأمانة غير المؤرخ موضوع الفحص.
2 – أن الطالب لم يحرر عبارات صلب الإيصال غير المؤرخ موضوع الفحص.
وقد أعيدت الدعوى مرة أخرى للمحكمة بعد الانتهاء من وضع التقرير الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى صدور حكمها ببراءة المتهم (الطالب)، وحيث إن النيابة العامة لم تحرك جنحة التزوير ضد المعلن إليه الأول مما مقتضاه وإعمالاً لنص المادة 251، 251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية أن يقيم الطالب دعواه بطريق الإدعاء المباشر.
وحيث إن هذه هي واقعات الدعوى المتمثلة في فعل التزوير، واستعمال هذا الإيصال المزور مع علم المعلن إليه الأول بأن هذا الإيصال مزور وغير صحيح ومع ذلك أظهره وتمسك بالمطالبة بقيمته كما لو كان صحيحًا وكان ذلك بغية الإضرار بالطالب مع سوء القصد والعمدي الإضرار بها، فهو ما يوّفر في حقه أركان جريمة التزوير واستعمال محرر مزور عملاً بالمادة 215 عقوبات.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:
” إذا كانت المحكمة لم تقم إدانة المتهم في التزوير على أساس أنه هو الذي كتب بخطه الرقم المزور،بل أقامتها على أساس ما اقتنعت به واستخلصته في منطق سليم من الإدانة التي ذكرتها من أن التزوير إنما حصل بمعرفته مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره، فإن عدم تحدثها عن طلب المتهم تعيين خبير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب بخطه العبارة التي وقع فيها التزوير ويكون معناه أنها رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى تعيين خبير،ولا يكون حكمها معيبًا لعدم إجابتها هذا الطلب وعدم ردها عليه ردًا صريحًا “. طعن رقم 1157 لسنة 13 ق جلسة 10/5/1943.
وقضت كذلك بأن: ” جريمة استعمال الورقة المزورة بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعًا لجريمة التزوير “
ولما كان الأمر كذلك وكان الطالب قد أصيب بأضرار مدية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأي حال من الأحوال مؤقتًا ولحين الثبات على عناصر التقدير النهائي للتعويض بأقل من مبلغ ……….. جنيه على سبيل التعويض.
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد من قيود وأوصاف بصحيفة الدعوى. طعن رقم 563 لسنة 20 ق جلسة 29/5/1950.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ……….. الكائن مقرها ………… بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ………… الموافق …/ …/ …… من التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولسماع الحكم بالآتي:
أولاً: طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالحبس مع الشغل عملاً بنص المادة 215 عقوبات: لأنه بدائرة قسم ………… بتاريخ …/ …/ ……
1 – قام بتزوير إيصال أمانة المقدم في الجنحة رقم ….. لسنة …… جنح …………
2 – قام باستعمال إيصال الأمانة المزور مع علمه بتزويره كسند للجنحة سالفة الذكر ونسب صدوره إلى الطالب كذبًا بغرض الإضرار به وتمسكه كذبًا بأحقيته لقيمة الإيصال المزور.
ثانيًا: طلبات المدعي بالحق المدني بإلزام المعلن إليه الأول بالتعويض المدعى به وإلزامه بالمصروفات والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى …
ولأجل العلم،،،،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.