الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى بلاغ كاذب عن جريمة تبديد قضى فيها بالبراءة

اعلان دعوى بلاغ كاذب عن جريمة تبديد قضى فيها بالبراءة

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيدة/ ……………… المقيم…………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ………………………..

الموضوع

بتاريخ …/ …/ …… أقامت المعلن إليها ضد الطالب الجنحة رقم لسنة ………. والتى ادعت فيها على الطالب بارتكابه جريمة تبديد منقولات الزوجية، وتداولت الدعوى بالجلسات…………. وبجلسة …/ …/ …… قضى فيها بالبراءة لعدم وجود قائمة منقولات.
وقد أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا لاستنفاذ طرق الطعن فيه.
وحيث إن فعل المعلن إليها قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب، المنصوص عليها فى المادة 305 عقوبات.
وحيث إن فعلن المعلن إليها قد تسبب عنه ضرر بالطالب يقدر بتعويض مؤقت قدره ……… جنيه ……………. جنيها مصريا لا غير
وحيث إنه قد اختصم سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليها الأولى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه أعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح …………….. الكائن مقرها بشارع …………… فى يوم …………. الموافق …/ …/ ……م بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحًا لتسمع الحكم عليها بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 305 عقوبات وإلزامها بأن تؤدى للطالب مبلغا وقدره ………… جنيهًا مصريًا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لأنها فى يوم…/ …/ …… أبلغت بسوء قصد ضد الطالب فى الجنحة رقم ………….. لسنة ……….. قسم ………… بأنه بدد المنقولات الواردة بالقائم المحررة بتاريخ …/ …/ …… مما يشكل جريمة البلاغ الكاذب.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.