الرائيسية الاقسام القوائم البحث

منشور فني رقم 2 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

منشور الشهر العقاري رقم 2 لسنة 2024

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

———————

نصت المادة 4 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أن ” تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأفلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب .

كما نصت المادة 7 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر ” .

وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1037 لسنة 2023 لوضع ضوابط حاكمة للمسح الضوئي لكافة سندات وسجلات الحجج الشرعية بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية بما يكفل عدم التلاعب والتزوير بها .

بناء عليه

أولاً :- تشكل لجنة بكل مكتب من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق برئاسة أمين المكتب وعضوية كل من الأمين المساعد المشرف علي إدارة المحفوظات . مدير إدارة المحفوظات بالمكتب . اثنان من الأعضاء الفنيين . ومسئول الدعم الفني وللجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الخبرة والكفاءة وتكون مهمتها حصر الحجج والسندات الشرعية والدفاتر الخاصة بهما ومسحها ضوئياً وترتيبها إلكترونياً . وعمل محضر الحصر من نسختين موقعة كل صفحة من أعضاء اللجنة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب وتودع نسختين بأظرف مغلقة ويتم مسحها ضوئياً ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وترسل إحداهما للإدارة العامة للمحفوظات لحفظها مع حفظ النسخة الأخرى بأمانة المكتب ، على أن يتم عمل نسخ إلكترونية من ذات الكشوف على أسطوانات مدمجة ترسل مع النسخ الورقية .

ثانياً : على الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات توفير رقم كودي أو باركود غير قابل للتغيير أو التلاعب به لكل مستند أو حجة يتم مسحها منعاً من التلاعب بعد الانتهاء من عملية المسح الضوئي .

ثالثاً :- يحظر استخراج أي صورة رسمية من سجلات وسندات الحجج الشرعية أو الاطلاع عليها أو نقلها من أماكن حفظها ورقية كانت أو إلكترونية إلا بناء على تصريح من احدي الجهات القضائية ، أو قرار من اللجنة المشار إليها بالبند أولاً .

رابعاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات

⛔ حمل الان ⛔
تطبيق الموسوعة القانونية | LAW HUB

شاشة صغيرة مع قاعدة بيانات كبيرة
أضغط وحمل الان من متجر جوجل بلاي

واستفد الان من كل المميزات القانونية!
📲 كل القوانين والتشريعات بين يديك
⚖️ ارشيف منشورات الشهر العقاري لـ 25 عام.
⚖️ أكثر من 260 باركود للمحاكم والنيابات.
⚖️ موسوعات وكتب ومراجع قانونية
⚖️ موسوعة لصيغ العقود والانذارات والدعاوى.
⚖️ أداة قوية لكل محامٍ ومستشار قانوني
🚀 لا تفوت الفرصة! حمل التطبيق الآن واستمتع بكل المزايا القانونية في مكان واحد.

This will close in 0 seconds