منشور فني رقم 1 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–

منشور فني رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 2024

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

———————

إلحاقا بالمنشور الفني 24 الصادر بتاريخ 8 / 9 / 2020 ، وإلحاقاً بالمنشور الفني 31 المؤرخ 26 / 11 / 2020 بشأن تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها ، على النحو الوارد به.

وحيث نصت المادة 39 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على ” يحظر إنشاء مبان ….. أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليا …. دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة …… “

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على أنه ” يحظر الترخيص بالهدم …… للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا …… ولا يجوز ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون

وورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 20166 المؤرخ 24/ 12/ 2023 بالموافقة على إذاعة المنشور الفني ….

بناء عليه

أولاً : ” يضاف فقرة للبند 2 من المنشور الفني 31 بتاريخ 26/ 11/ 2020

[ أ ] طلبات تسجيل الأحكام المبنية على تقرير خبير وارد بمعاينته الوصف أرض فضاء واتفاق ذلك مع المعاينة الحديثة للطلب الحالي.

[ ب ] مطابقة الوصف الوارد بالمعاينة الحديثة للطلب الحالي لما هو وارد بالمشهر سند الملكية. وذلك كله حال عدم وجود – بأي من الحالات السابقة – بمراجع المأمورية والمراجع المساحية ما يخالف ذلك خلال الفترة البينية بين تاريخ المعاينة الواردة بسند الملكية والمعاينة الحديثة للطلب الحالي.

[ ج ]  صدور ترخيص هدم للمباني التي كانت مقامة على الأرض محل التعامل وذلك من الجهة الإدارية المختصة.

ثانياً: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.