صيغة انذار عرض مقدم صداق فى دعوى تطليق للخلع
إنذار عرض مقدم صداق فى دعوى تطليق للخلع
……… محضر محكمه ……………الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت : –
السيد/ …………………………………………… المقيم فى ……………………………… محافظة ……….
مخاطبا مع / …………………………………………………………………
وأنذرته بالآتى
المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ …/…/… وحيث ان المنذر أساء عشره المنذر اليها الامر الاذى معه أصبحت العشره بينهما مستحيله وحيث ان المنذره فى ريعان الشباب وتخشى الا تقيم حدود الله
– و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها … إلخ .
و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله
فإن المنذره ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره ………….. جنيه فقط لا غير والثابت بوثيقة الزواج المؤرخه فى …/…/… و الذى قد أعطاه لها .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الإنذار و عرضت عليه مبلغ ……. فقط لا غير عرضا قانونيا قيمه مقدم الصداق الذى اعطاه للمنذره على ان يسلم له دون قيد أو شرط وفى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ………….. الجزئية على ذمته على ان يصرف له دون قيد أو شرط او إجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .
مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.
و لأجل العلم ,,,,,,,,,,,