الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى المطالبة باجر حضانة

اعلان صيغة دعوى المطالبة بأجر حضانة

إنه فى يوم …/ …/ …..
بناء على طلب السيدة/ …………….. المقيمة………………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى.
أنا…………. محضر محكمة……………. انتقلت إلى:
السيد/ …………………. المقيم…………………. مخاطبًا مع/ …………………

وأعلنته بالآتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ…/ …/ ….. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير…….. مواليد …/ …/ ….. وبتاريخ …/ …/ ….. طلقت عليه طلقة أولى بائنة بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية……… وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا. وبتاريخ …/ …/ ….. انقضت عدتها شرعًا من المعلن إليه برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل.
وإذ تنص المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه….. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم… وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم “.
ومفاد نص المادة 18 مكرر ثانيا أن أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة تعد من نفقة الصغير تستحق على أبيه من تاريخ الامتناع إذا لم يكن للصغير مال.
واستنادًا إلى ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه بأن يؤدى إليها أجر حضانة الصغير……. وأجر مسكن حضانته من تاريخ الحضانة الفعلى الحاصل فى …/ …/ ….. إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مسوغ شرعى رغم قدرته ويساره إذ أنه يعمل………. ولا يقل دخله الشهرى بأى حال من الأحوال عن مبلغ وقدره…….. جنيه.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية المختص قيد برقم…… لسنة…… بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم عليه:
بفرض أجر حضانة وأجر مسكن حضانة اعتبارًا من…/ …/ ….. مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة…… الكائن مقرها…… بجلستها المنعقدة صباح يوم…… الموافق …/ …/ ….. ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds