الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى تطليق للضرر (سب – ضرب)

اعلان دعوى تطليق للضرر (سب – ضرب)

إنه فى يوم …/ …/ ….
بناء على طلب السيدة/ …………….. المقيمة………………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى.
أنا…………. محضر محكمة……………. انتقلت إلى:
السيد/ …………………. المقيم…………………. مخاطبا مع/ …………………

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ …/ …/ …. ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن إلا أنه دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وقد تحرر عن ذلك أكثر من محضر شرطة منها المحضر رقم…… لسنة…… جنح قسم/ مركز……. والذى قضى فيه بمعاقبته بالحبس……. والمصاريف وتأيد هذا الحكم استئنافيا ولم يطعن عليه بالنقض.
وحيث إن الطالب قد أصابها أبلغ الضرر من جراء اعتداء المعلن إليه عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
وإذ تنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما… “.
وحيث إن وبالبناء على ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديا بتطليقها لرفع الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات……. الاسرية قيد برقم…… لسنة…… بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيئ، وهو الأمر الذى حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة…….. الدائرة……… الكائن مقرها…… بجلستها المنعقدة صباح يوم…… الموافق …/ …/ …. ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds