الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى تطليق للهجر

اعلان دعوى تطليق للهجر

إنه فى يوم …/ …/ …..
بناء على طلب السيدة/ …………….. المقيمة………………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى.
أنا…………. محضر محكمة……………. انتقلت إلى:
السيد/ …………………. المقيم…………………. مخاطبًا مع/ …………………

وأعلنتها بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ …/ …/ ….. ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن إلا أنه اعتبارًا من …/ …/ ….. هجر المعلن إليه الطالبة الهجر غير المشروع ونبذها وحيدة ضعيفة على جزع تتألم وتنزعج من الألم وتركها كالمعلقة لا هى مطلقة ولا هى ذات بعل يؤنس وحشتها وأقام طرف أهله بذات المدينة.
وحيث إن الطالبة قد أصيبت بابلغ الضرر من جراء هذا الهجر غير المشروع لاسيما وأنها شابة فى مقتبل العمر تخشى على نفسها الفتنة.
وإذ تنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما… “.
وحيث إن واستنادًا إلى ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديا تطليقها لترفع بذلك هذا الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات……. الأسرية قيد برقم…… لسنة…… بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها طلقة بائنة لضرر الهجر مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة…….. الدائرة……… الكائن مقرها…… بجلستها المنعقدة صباح يوم…… الموافق …/ …/ ….. ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds