الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى اسقاط نفقة زوجية للنشوز

اعلان دعوى اسقاط نفقة زوجية للنشوز

إنه فى يوم …/ …/ …..
بناء على طلب السيد/ …………….. المقيم………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى.
أنا…………. محضر محكمة……………. انتقلت إلى:
السيدة/ …………………. المقيمة……………….. مخاطبًا مع/ …………………

وأعلنتهما بالآتي

الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ…/ …/ …..ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته اعتبارًا من …/ …/ …..حيث هجرت منزل الزوجة وأقامت طرف والدها.
وحيث إن المعلن إليها سبق وأن استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم…… لسنة…… أحوال شخصية….. قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهريًا مبلغ وقدره…… جنيه كنفقة زوجية بأنواعها. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم…… لسنة…… شرعي مستأنف…..
وحيث إن الطالب بتاريخ …/ …/ ….. وبموجب إنذار على يد محضر محكمة…. الجزئية دعا المعلن إليها إلى العودة إلى منزل الزوجية والدخول فى طاعته فاعترضت المعلن إليها على هذا الإنذار بالدعوى رقم…… لسنة…. شرعي كلى…. وقضى فى دعوى الاعتراض برفضها والاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ …/ …/ ….. وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة…… قضائية.
وإذ تنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها.
وحيث إن وبالبناء على ما تقدم فقد طالب الطالب المعلن إليها وديا بالكف عن مطالبته بالمفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم…… لسنة…… أحوال شخصية……. إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات…… الأسرية قيد برقم…… لسنة…… بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فالطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم:
بإسقاط المفروض لها كنفقة زوجية بأنواعها بالحكم رقم…… لسنة…… شرعي…… مع أمرها بعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة…….. الدائرة…… الكائن مقرها…… بجلستها المنعقدة صباح يوم…… الموافق …/ …/ ….. لتسمع الحكم عليها بما ذكر
ولأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds