منشور فني رقم 29 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

منشور فنى رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤ الصادر من مصلحة الشهر العقارى بالحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ اي اجراء يتضمن التصرف في أي اراضي شمال طريق الاسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة راس الحكمة الجديدة حتي مدينة السلوم .