منشور فنى رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤ الصادر من مصلحة الشهر العقارى بالحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ اي اجراء يتضمن التصرف في أي اراضي شمال طريق الاسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة راس الحكمة الجديدة حتي مدينة السلوم .