الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد تعيين حارس

عقد تعيين حارس

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ……م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ……………………………… طرف أول

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… طرف ثان

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… طرف ثالث

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

تمهيد

يمتلك الطرفان الأول والثاني عمارة سكنية مساحتها ……… والكائنة ……… وحدودها الأربعة هي:-
الحد البحري: ……………………….. الحد القبـلي: ………………………..
الحد الشرقي: ……………………….. الحد الغربي: ………………………..
وحيث أنه ثار نزاع بين الطرفين الأول والثاني على العقار الوارد بهذا التمهيد وهذا النزاع مطروح أمام محكمة ……… ومقيد برقم ……… لسنة ……… ومحدد لنظره جلسة …/ …/ …..
وحيث أن الطرفين قد اتفقا على تعين الطرف الثالث حارس على العقار سالف الذكر فقد اتفقوا على ما يلي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري عليه ذات أحكامه.

البند الثاني

يلتزم الطرفان الأول والثاني بتسليم الطرف الثالث العقار المبين بالتمهيد السابق كما يلتزمان بتسليمه عقود إيجار المستأجرين فور التوقيع على هذا العقد.

البند الثالث

تكون مهمة الطرف الثالث القيام بإعمال الإدارة وبصفة خاصة تحصيل الإيجارات وإعطاء إيصالات مخالصة بالإيجار وسداد الرسوم والعوائد المفروضة على العقار والقيام بجميع الإصلاحات والصيانة اللازمة للمحافظة على العقار.

البند الرابع

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول والثاني.
ولا يجوز له أن ينيب غيره في مباشرة المهام المكلف بها بمقضتي هذا العقد.

البند الخامس

لا يجوز للطرف الثالث إجراء تصرفات على العقار من شأنها الإضرار بمصالح الطرفين فلا يجوز له رهن العقار أو الاقتراض بضمانه.

البند السادس

للطرف الثالث الحق فى تمثيل الطرفان الأول والثاني فى كافة المنازعات القضائية المتعلقة بالعقار الوارد بالتمهيد السابق.

البند السابع

يلتزم الطرف الثالث بتقديم كشف بمصروفات وإيرادات العقار السالف الذكر كل ……… شهور ويقوم بتوزيع صافى الإيراد مناصفة على الطرفين الأول والثاني.

البند الثامن

يستحق الطرف الثالث مبلغ ……… جنيه شهريا مقابل قيامه بالأعمال المنوه عنها بهذا العقد وتعتبر ضمن المصروفات.

البند التاسع

تنتهي مهمة الطرف الثالث بصدور حكم قضائي نهائي في النزاع المشار إليه بالتمهيد السابق أو باتفاق جميع الأطراف الثلاثة.

البند العاشر

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة.

الطرف الأول
………………………..
الطرف الثاني
………………………..
الطرف الثالث
………………………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds