الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد شركة تضامن – 2

عقد شركة تضامن

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: 
السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف أول)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان)
ثالثًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف ثالث)
رابعًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف رابع)
بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتعاقد اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتية:

البند الأول
اسم وعنوان الشركة وغرضها ومدته

اسم الشركة هو: ………………………………… وشركاه.
السمة التجارية للشركة هى: …….…………………………
غرض الشركة هو: ………………….………………………
مقر الشركة الكائن في: …………….………………………
مدة الشركة عشرة سنوات تبدأ فى …… وتنتهي في …… قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة وذلك قبل شهرين على الأقل.

البند الثانى
رأس مال الشركة

رأس مال الشركة هو مبلغ …… جنيه دفعت من الشركاء كالآتي:
حصة الشريك الأول ……… وحصة الشريك الثاني ………… وحصة الشريك الثالث ………… وحصة الشريك الرابع …………

البند الثالث
الإدارة وحق التوقيع

إدارة الشركة والتوقيع عنها للطرف …… وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وله حق الانفراد بالإدارة والتوقيع بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن أغراضها، على أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ ……… والمصروفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب أن تصدر من الشركاء جمعيًا حتى تكون نافذة في حق الشركة والغير.

البند الرابع
الحسابات والسنة المالية

تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة لحساباتها يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.
وتبدأ السنة المالية في أول …… وتنتهي في …… على أنه استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر القادم.
ويكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين.

البند الخامس
توزيع الأرباح والخسائر

يراعي قبل تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتحديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.
وتوزع الأرباح بين الشركاء بالتساوى بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية، ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

البند السادس
الالتزام بعدم منافسة الشركة

يحظر على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها، وألا حق لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا، كما أن هذا الحظر يسري على كل شريك لمدة ………… سنة في حالة انقطاع علاقته بالشركة.

البند السابع
الانسحاب والتخارج والوفاة

في حالة وفاة أحد الشركاء لا يحق لورثته أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها وليس لهم أن يتدخلوا في شئون إدارتها وتستمر الشركة قائمة بين ورثة الطرف المتوفى وباقي الشركاء وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى في المطالبة بنصيبه في الأرباح التي لم يتسلمها والتي سوف تجنيها الشركة مستقبلا، على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها أو اعتبار هذا الشريك مفصولا من الشركة وتسوية نصيبه على أساس أخر ميزانية معتمدة منه على استمرار الشركة بينهم وحدهم، وتسري ذات القواعد في حالة فقد أهلية أحد الشركاء أو إفلاسه.

البند الثامن
فسخ الشركة

بإجماع الشركاء يجوز فسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها أو إذا تجاوزت الخسائر …… % من رأس المال، ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك.

البند التاسع
تصفية الشركة وقسمته

في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها، وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء فإذا لم توفق الأغلبية فى اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال.

البند العاشر
النزاع بين الشركاء والاختصاص

أى نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ………… التجارية.

البند الحادي عشر
تسجيل الشركة وشهره

على مدير الشركة أن يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية والمصروفات على عاتق الشركة.

البند الثاني عشر
نسخ العقد

تحرر هذا العقد من خمسة نسخ بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة.

الطرف الأول الطرف الثاني
……………………….. ………………………..
الطرف الثالث الطرف الرابع
……………………….. ………………………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds